مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَمَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ ، فَأَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، إذَا كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ )
لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا ، فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ، أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا ، وَقَدْ دَلَّتْ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا مَسَائِلُ أَرْبَعٍ ؛ ( 2048 )
إحْدَاهَا: أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمًا وَاجِبًا بِجِمَاعٍ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: مَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ الْأَعْرَابِيَّ بِالْقَضَاءِ .
وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ كَفَّرَ بِالصِّيَامِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .
وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُجَامِعِ: { وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْأَثْرَمُ .
وَلِأَنَّهُ أَفْسَدَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَلَزِمَهُ قَضَاؤُهُ ، كَمَا لَوْ أَفْسَدَهُ بِالْأَكْلِ ، أَوْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ الْوَاجِبَ بِالْجِمَاعِ ، فَلَزِمَهُ قَضَاؤُهُ ، كَغَيْرِ رَمَضَانَ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِ قَضَائِهَا ، فَلَا تَجِبُ فِي أَدَائِهَا ، كَالصَّلَاةِ .
وَلَنَا: مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ .
قَالَ