فهرس الكتاب

الصفحة 5929 من 7845

مِنْ قَبُولِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ ضَرَرًا .

وَلَوْ اشْتَرَى بِالنِّصْفِ الثَّانِي مِنْ الدِّينَارِ سِلْعَةً ، جَازَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ مُشَارَطَةٍ ، فَقَالَ: أَقْضِيك صَحِيحًا بِشَرْطِ أَنِّي آخُذُ مِنْك بِنِصْفِهِ الْبَاقِي قَمِيصًا .

فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ صَحِيحًا إلَّا لِيُعْطِيَهُ بِالنِّصْفِ الْبَاقِي فَضْلَ مَا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمَكْسُورِ مِنْ النِّصْفِ الْمَقْضِيِّ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا ، جَازَ .

فَإِنْ تَرَكَ النِّصْفَ الْآخَرَ عِنْدَهُ وَدِيعَةً ، جَازَ ، وَكَانَا شَرِيكَيْنِ فِيهِ .

وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى كَسْرِهِ ، كَسَرَاهُ .

فَإِنْ اخْتَلَفَا ، لَمْ يُجْبَرْ أَحَدُهُمَا عَلَى كَسْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ .

فَصْلٌ: وَلَوْ أَفْلَسَ غَرِيمُهُ ، فَأَقْرَضَهُ أَلْفًا ، لِيُوَفِّيَهُ كُلَّ شَهْرٍ شَيْئًا مَعْلُومًا ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا انْتَفَعَ بِاسْتِيفَاءِ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ .

وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حِنْطَةٌ .

فَأَقْرَضَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ حِنْطَةً يُوَفِّيه إيَّاهَا ، لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا ؛ لِذَلِكَ .

وَلَوْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَبْعَثَ إلَى عِيَالِهِ نَفَقَةً ، فَأَقْرَضَهَا رَجُلًا ، عَلَى أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى عِيَالِهِ .

فَلَا بَأْسَ ، إذَا لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا شَيْئًا .

وَلَوْ أَقْرَضَ أَكَّارَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ بَقَرًا يَعْمَلُ عَلَيْهَا فِي أَرْضِهِ ، أَوْ بَذْرًا يَبْذُرُهُ فِيهَا ، فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْقَرْضِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ ، فَأَشْبَهَ شَرْطَ الزِّيَادَةِ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً .

قَالَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفًا ، وَادْفَعْ إلَى أَرْضَك أَزْرَعْهَا بِالثُّلُثِ .

كَانَ خَبِيثًا .

وَالْأَوْلَى جَوَازُ ذَلِكَ ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ ، وَالْمُسْتَقْرِضُ إنَّمَا يَقْصِدُ نَفْعَ نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ انْتِفَاعُ الْمُقْرِضِ ضِمْنًا ، فَأَشْبَهَ أَخْذَ السَّفْتَجَةَ بِهِ ، وَإِيفَاءَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، وَلِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا ، فَأَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَا .

فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ ، فِي مَنْ اقْتَرَضَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ، وَابْتَاعَ بِهَا مِنْهُ شَيْئًا ، فَخَرَجَتْ زُيُوفًا: فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءِ .

يَعْنِي لَا يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِبَدَلِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهَا دَرَاهِمُهُ ، فَعَيْبُهَا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَدَلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت