فهرس الكتاب

الصفحة 5905 من 7845

فَصْلٌ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ ، فِي حُلُولِ الْأَجَلِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ .

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَدَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ ؛ لِذَلِكَ .

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ؛ لِذَلِكَ .

وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: كَانَ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ .

وَقَالَ الْآخَرُ: بَعْدَهُ .

فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ مَعَهُ سَلَامَةَ الْعَقْدِ ، وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمُوجَبِ دَعْوَاهُ ، قُدِّمَتْ أَيْضًا بَيِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَالْأُخْرَى نَافِيَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت