عَلَيْهِ .
وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ ، وَذَبَحْتُمْ ، وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا الطِّيبَ ، وَالنِّسَاءَ .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَا طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ .
رَوَاهُ سَعِيدٌ .
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ: إنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ فِيهِ إذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ أَنْ تَحِلُّوا .
يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ .
إلَّا النِّسَاءَ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ: قَالَ إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا ، النِّسَاءَ .
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ ، وَلَا الطِّيبُ ، وَلَا قَتْلُ الصَّيْدِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } .
وَهَذَا حَرَامٌ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ ، وَيَمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ ، وَإِنَّمَا بَقِيَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ .
فَصْلٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا ، أَنَّ الْحِلَّ ، إنَّمَا يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ مَعًا .
وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إذَا رَمَيْتُمْ ، وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا النِّسَاءَ } .