فهرس الكتاب

الصفحة 6568 من 7845

وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُفْرِدَ نِصْفَ الْمَالِ ، فَيَرْبَحَ فِيهِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ ، بِخِلَافِ نِصْفِ الرِّبْحِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى انْفِرَادِهِ بِرِبْحِ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ .

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ ( وَالْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ بِنَسِيئَةِ بِغَيْرِ أَمْرٍ ، ضَمِنَ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى لَا يَضْمَنُ )

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُضَارِبَ وَغَيْرَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ ، إذَا نَصَّ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ ، فَقَالَ: نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً أَوْ قَالَ: بِنَقْدِ الْبَلَدِ .

أَوْ ذَكَرَ نَقْدًا غَيْرَهُ ، جَازَ ، وَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ ، كَالْوَكِيلِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْمُضَارَبَةِ .

وَقَدْ يَطْلُبُ بِذَلِكَ الْفَائِدَةَ فِي الْعَادَةِ .

وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ حَالًّا ، وَفِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِي الْبَيْعِ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً بِغَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ فِيهِ ، كَالْوَكِيلِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّائِبَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ وَالِاحْتِيَاطِ ، وَفِي النَّسِيئَةِ تَغْرِيرٌ بِالْمَالِ ، وَقَرِينَةُ الْحَالِ تُقَيِّدُ مُطْلَقَ الْكَلَامِ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: بِعْهُ حَالًا .

وَالثَّانِيَة: أَنَّهُ ، يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ نَسَاءٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ يَنْصَرِفُ إلَى التِّجَارَةِ الْمُعْتَادَةِ ، وَهَذَا عَادَةُ التُّجَّارِ ، وَلِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِ الرِّبْحَ ، وَالرِّبْحُ فِي النَّسَاءِ أَكْثَرُ .

وَيُفَارِقُ الْوَكَالَةَ الْمُطْلَقَةَ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِقَصْدِ الرِّبْحِ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ تَحْصِيلُ الثَّمَنِ فَحَسْبُ ، فَإِذَا أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ ، كَانَ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْوَكَالَةَ الْمُطْلَقَةَ فِي الْبَيْعِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَاجَةَ الْمُوَكِّلِ إلَى الثَّمَنِ نَاجِزَةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهُ ، بِخِلَافِ الْمُضَارَبَة .

وَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك .

فَلَهُ الْبَيْعُ نَسَاءً .

وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهُ: تَصَرَّفْ كَيْف شِئْت ، وَقَالَ

الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ نَسَاءً فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت