فهرس الكتاب

الصفحة 4259 من 7845

ضَعْفٌ ، يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ؛ وَفِيهِمَا مَقَالٌ .

وَيَحْتَمِلُ اخْتِصَاصَ هَذَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ دُونَ غَيْرِهِ ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ ، وَلِذَلِكَ أَحْرَمَ ابْنُ عُمَرَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ يُحْرِمْ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ .

وَقَوْلُ عُمَرَ لِلصَّبِّي: هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك .

يَعْنِي فِي الْقِرَانِ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، لَا فِي الْإِحْرَامِ مِنْ قَبْلِ الْمِيقَاتِ ، فَإِنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، بَيَّنَ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ ذَلِكَ إنْكَارُهُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إحْرَامَهُ مِنْ مِصْرِهِ .

وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: إتْمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ تُنْشِئَهَا مِنْ بَلَدِك .

وَمَعْنَاهُ أَنْ تُنْشِئَ لَهَا سَفَرًا مِنْ بَلَدِك ، تَقْصِدُ لَهُ ، لَيْسَ أَنْ تُحْرِمَ بِهَا مِنْ أَهْلِك .

قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ سُفْيَانُ يُفَسِّرُهُ بِهَذَا .

وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ بِهِ أَحْمَدُ .

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُفَسَّرَ بِنَفْسِ الْإِحْرَامِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَا أَحْرَمُوا بِهَا مِنْ بُيُوتِهِمْ ، وَقَدْ أَمَرَهُمْ اللَّهُ بِإِتْمَامِ الْعُمْرَةِ ، فَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ تَارِكِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ .

ثُمَّ إنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا مَا كَانَا يُحْرِمَانِ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ ، أَفَتَرَاهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِتْمَامٍ لَهَا وَيَفْعَلَانِهِ ، هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَهَّمَهُ أَحَدٌ .

وَلِذَلِكَ أَنْكَرَ عُمَرُ عَلَى عِمْرَانَ إحْرَامَهُ مِنْ مِصْرِهِ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَسَامَعَ النَّاسُ ، مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ .

أَفَتَرَاهُ كَرِهَ إتْمَامَ الْعُمْرَةِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ النَّاسُ بِالْأَفْضَلِ ، هَذَا لَا يَجُوزُ ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِمَا فِي ذَلِكَ عَلَى

مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ ، فَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ رَجَعَ مُحْرِمًا إلَى الْمِيقَاتِ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت