فهرس الكتاب

الصفحة 3428 من 7845

وَقِيَاسُهُمْ يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّنَا نَقُولُ: هَذِهِ عِبَادَةٌ ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهَا إمْكَانُ أَدَائِهَا ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ أَدَائِهِ ، وَالصَّلَاةُ تَجِبُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمِ ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ جُزْءًا ثُمَّ جُنَّ أَوْ حَاضَتْ الْمَرْأَةُ ، وَالْحَجُّ يَجِبُ عَلَى مِنْ أَيْسَرَ فِي وَقْتٍ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْحَجِّ فِيهِ ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْ الْمُضِيِّ مَانِعٌ .

ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ، أَنَّ تِلْكَ عِبَادَاتٌ بَدَنِيَّةٌ ، يُكَلَّفُ فِعْلَهَا بِبَدَنِهِ ، فَأَسْقَطَهَا تَعَذُّرُ فِعْلِهَا ، وَهَذِهِ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ ، يُمْكِنُ ثُبُوتُ الشَّرِكَةِ لِلْمَسَاكِينِ فِي مَالِهِ وَالْوُجُوبُ فِي ذِمَّتِهِ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ ، كَثُبُوتِ الدُّيُونِ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ وَتَعَلُّقِهَا بِمَالِهِ بِجِنَايَتِهِ .

فَصْلٌ : الثَّالِثُ ، أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَالِ ، فَرَّطَ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ .

هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَحَكَى عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ النِّصَابُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ ، سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عَنْهُ ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَهُ ، لَمْ تَسْقُطْ .

وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مَذْهَبًا لِأَحْمَدَ .

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ .

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، إلَّا فِي الْمَاشِيَةِ ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى يَجِيءَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ مَجِيئُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِتَلَفِ النِّصَابِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قَدْ طَالَبَهُ بِهَا فَمَنَعَهَا ؛ لِأَنَّهُ تَلَفٌ قَبْلَ مَحَلِّ الِاسْتِحْقَاقِ ، فَسَقَطَتْ الزَّكَاةُ ، كَمَا لَوْ تَلْفِت الثَّمَرَةُ قَبْلَ الْجِذَاذِ ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ ، فَسَقَطَ بِتَلَفِهَا ، كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي .

وَمَنْ اشْتَرَطَ التَّمَكُّنَ قَالَ: هَذِهِ عِبَادَةٌ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِالْمَالِ ، فَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِتَلَفِهِ قَبْلَ إمْكَانِ أَدَائِهَا ، كَالْحَجِّ .

وَمَنْ نَصَرَ الْأَوَّلَ قَالَ: مَالٌ وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِتَلَفِ النِّصَابِ ، كَالدَّيْنِ ، أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي ضَمَانِهِ إمْكَانُ الْأَدَاءِ ، كَثَمَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت