فهرس الكتاب

الصفحة 3891 من 7845

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً .

وَلَمْ يَأْمُرْ فِي الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ ، مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَلِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ مِنْ بَيْنِ جِنْسِهِ ، فَكَانَ عَلَى الرَّجُلِ كَالْمَهْرِ .

فَصْلٌ: وَإِنْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الْجِمَاعِ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ .

قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ امْرَأَةٍ غَصَبَهَا رَجُلٌ نَفْسَهَا ، فَجَامَعَهَا ، أَعْلَيْهَا الْقَضَاءُ ؟ قَالَ: نَعَمْ .

قُلْت: وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ؟ قَالَ: لَا .

وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ .

وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .

وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ ، إذَا وَطِئَهَا نَائِمَةً .

وَقَالَ مَالِكٌ فِي النَّائِمَةِ: عَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ ، وَالْمُكْرَهَةُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: إنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِوَعِيدٍ حَتَّى فَعَلَتْ ، كَقَوْلِنَا وَإِنْ كَانَ إلْجَاءً لَمْ تُفْطِرْ .

وَكَذَلِكَ إنْ وَطِئَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ .

وَيُخَرَّجُ مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ - كُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا غَيْرُهُ .

أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ مُلْجَأَةً أَوْ نَائِمَةً ؛ لِأَنَّهَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا فِعْلٌ ، فَلَمْ تُفْطِرْ ، كَمَا لَوْ صَبَّ فِي حَلْقِهَا مَاءً بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا .

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّهُ جِمَاعٌ فِي الْفَرْجِ ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ ، كَمَا لَوْ أُكْرِهَتْ بِالْوَعِيدِ ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْوَطْءُ ، فَفَسَدَتْ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ .

وَيُفَارِقُ الْأَكْلَ ، فَإِنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ ، بِخِلَافِ الْجِمَاعِ .

فَصْلٌ : فَإِنْ تَسَاحَقَتْ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يُنْزِلَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا .

وَإِنْ أَنْزَلَتَا ، فَسَدَ صَوْمُهُمَا .

وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الْمُجَامِعِ دُونَ الْفَرْجِ إذَا أَنْزَلَ ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُمَا كَفَّارَةٌ بِحَالٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ الْمَرْأَةِ هَلْ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ ، أَنَّهُمَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت