فهرس الكتاب

الصفحة 2938 من 7845

فَصْلٌ: وَالْوَاجِبُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ النِّيَّةُ ، وَالتَّكْبِيرَاتُ ، وَالْقِيَامُ ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ ، وَتَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ .

وَيُشْتَرَطُ لَهَا شَرَائِطُ الْمَكْتُوبَةِ ، إلَّا الْوَقْتَ .

وَتَسْقُطُ بَعْضُ وَاجِبَاتِهَا عَنْ الْمَسْبُوقِ ، عَلَى مَا سَنُبَيِّنُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَهُوَ رَاكِبٌ ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .

فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَفَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ - حِمْصِيٌّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ } قَالَ فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجِنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ .

رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ .

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ أَحْمَدُ: أُحِبُّ إذَا كَانَ فِيهِمْ قِلَّةٌ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ ، قَالُوا: فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ أَرْبَعَةٌ كَيْفَ يَجْعَلُهُمْ ؟ قَالَ: يَجْعَلُهُمْ صَفَّيْنِ ، فِي كُلِّ صَفٍّ رَجُلَيْنِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةً فَيَكُونُ فِي صَفٍّ رَجُلٌ وَاحِدٌ .

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ رَوَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَكَانُوا سَبْعَةً ، فَجَعَلَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثَلَاثَةً ، وَالثَّانِيَ اثْنَيْنِ ، وَالثَّالِثَ وَاحِدًا .

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَيُعَايَا بِهَا ، فَيُقَالُ: أَيْنَ تَجِدُونَ فَذًّا انْفِرَادُهُ أَفْضَلُ ؟ وَلَا أَحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحًا ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت