فهرس الكتاب

الصفحة 5184 من 7845

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ :( وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الرَّطْبِ بِيَابِسِ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا الْعَرَايَا )

أَرَادَ الرَّطْبَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا ، كَالرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ ، وَاللَّبَنِ بِالْجُبْنِ ، وَالْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ أَوْ الرَّطْبَةِ بِالْيَابِسَةِ ، أَوْ الْمَقْلِيَّةِ بِالنِّيئَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَبِهِ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَاللَّيْثُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو ، إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ ، فَيَجُوزُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ } .

أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، فَيَجُوزُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ } .

وَلَنَا ، قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ } .

وَفِي لَفْظٍ ، { نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا } .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَعَنْ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ قَالُوا: نَعَمْ .

فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .

رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالْأَثْرَمُ ، وَابْنُ مَاجَهْ .

وَلَفْظُ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، قَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت