فِيهِ الْخِيَارُ ، رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، كَمَا لَوْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا مَعِيبًا فَرَدَّهُ ، وَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى وَاحِدًا مِنْ عَبْدَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ .
وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ ، وَرُبَّمَا طَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ضِدَّ مَا يَطْلُبُهُ الْآخَرُ ، وَيَدَّعِي أَنَّنِي الْمُسْتَحِقُّ لِلْخِيَارِ ، أَوْ يَطْلُبُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ رَدَّ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: لَيْسَ هَذَا الَّذِي شَرَطْت لَك الْخِيَارَ فِيهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ بِعَيْنِهِ ، كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَهَذَا الْفَصْلُ كُلُّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
فَصْلٌ: وَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِأَجْنَبِيٍّ ، صَحَّ ، وَكَانَ اشْتِرَاطًا لِنَفْسِهِ ، وَتَوْكِيلًا لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ .
وَلِلشَّافِعِي فِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَصِحُّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي: إذَا أَطْلَقَ الْخِيَارَ لِفُلَانِ ، أَوْ قَالَ لِفُلَانٍ دُونِي .
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ شَرْطُ لِتَحْصِيلِ الْحَظِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِنَظَرِهِ ، فَلَا يَكُونُ لِمَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ .
وَإِنْ جَعَلَ الْأَجْنَبِيَّ وَكِيلًا ، صَحَّ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْخِيَارَ يَعْتَمِدُ شَرْطَهُمَا ، وَيُفَوِّضُ إلَيْهِمَا ، وَقَدْ أَمْكَنَ تَصْحِيحُ شَرْطِهِمَا ، وَتَنْفِيذُ تَصَرُّفِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، فَلَا يَجُوزُ إلْغَاؤُهُ مَعَ إمْكَانِ تَصْحِيحِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } .
فَعَلَى هَذَا ، يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِطِ وَوَكِيلِهِ الَّذِي شَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ الْفَسْخُ .
وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا ، فَشَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ ، صَحَّ ، سَوَاءٌ شَرَطَهُ لَهُ الْبَائِعُ ، أَوْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ .
وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ وَكِيلًا ، فَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ، صَحَّ ، فَإِنَّ النَّظَرَ فِي تَحْصِيلِ الْحَظِّ مُفَوَّضٌ