لِصِغَرِهِ فِي ذَاتِهِ ، أَوْ لِقِلَّةِ قَدْرِهِ عِنْدَهُ وَتَحْقِيرِهِ ، وَقَدْ يَكُون لِمَحَبَّتِهِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: بِذَيَّالِك الْوَادِي أَهِيمُ وَلَمْ أَقُلْ بِذَيَّالِك الْوَادِي وَذُيَّاكَ مِنْ زُهْدِ وَلَكِنْ إذَا مَا حُبَّ شَيْءٌ تَوَلَّعَتْ بِهِ أَحْرُفُ التَّصْغِيرِ مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَدَدًا .
لَزِمَتْهُ عَشْرَةٌ مَعْدُودَةٌ وَازِنَةٌ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الدَّرَاهِمِ يَقْتَضِي وَازِنَةً ، وَذِكْرُ الْعَدَدِ لَا يُنَافِيهَا ، فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .
فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا فِي بَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ ، أَوْ دَرَاهِمُهُمْ مَغْشُوشَةٌ ، عَلَى مَا فُصِّلَ فِيهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِقْرَارُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي أَوْقَاتٍ ، أَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ مَجَالِسَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَرَّرَ الْخَبَرَ عَنْ الْأَوَّلِ ، كَمَا كَرَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَبَرَ عَنْ إرْسَالِهِ نُوحًا وَهُودًا وَصَالِحًا وَلُوطًا وَشُعَيْبًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ، وَلَمْ يَكُنْ الْمَذْكُورُ فِي قِصَّةٍ غَيْرَ الْمَذْكُورِ فِي أُخْرَى ، كَذَا هَاهُنَا .
فَإِنْ وَصَفَ أَحَدَهُمَا وَأَطْلَقَ الْآخَرَ ، فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُطْلَقُ هُوَ الْمَوْصُوفَ ، أَطْلَقَهُ فِي حَالٍ وَوَصَفَهُ فِي حَالٍ .
وَإِنْ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَرَّتَيْنِ ، كَانَ تَأْكِيدًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ وَصَفَهُ فِي إحْدَى الْمَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ مَا وَصَفَهُ فِي الْأُخْرَى ، فَقَالَ: دِرْهَمٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ .
ثُمَّ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مِنْ قَرْضٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ مِنْ ثَمَنِ ثَوْبٍ .
ثُمَّ قَالَ: دِرْهَمٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ .
أَوْ قَالَ: دِرْهَمٌ أَبْيَضُ ، ثُمَّ قَالَ: دِرْهَمٌ أَسْوَدُ .
فَهُمَا دِرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُتَغَايِرَانِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ .
أَوْ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ .