عَنْ خَمْسٍ كَامِلَةٍ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ ، كَمَا لَوْ مَلَكَ أَرْبَعًا وَجُزْءًا مِنْ بَعِيرٍ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ ، فَلَمْ يَنْقُصْ بِهِ النِّصَابُ ، كَمَا لَوْ أَدَّاهُ ، وَفَارَقَ سَائِرَ الْمَالِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِعَيْنِهِ ، فَيَنْقُصُهُ ، كَمَا لَوْ أَدَّاهُ مِنْ النِّصَابِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَحَالَتْ عَلَيْهَا أَحْوَالٌ ، فَعَلَيْهِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَوْلٍ بَعْدَهُ أَرْبَعُ شِيَاهٍ .
وَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ .
فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَالْوَاجِبُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ عَيْنِهَا ، فَيَجِبُ أَنْ لَا تَنْقُصَ زَكَاتُهَا أَيْضًا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا .
قُلْنَا: إذَا أَدَّى عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَكْبَرَ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ ، جَازَ فَقَدْ أَمْكَنَ تَعَلُّقُ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهَا ، لِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ مِنْهَا ، بِخِلَافِ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا ، فَافْتَرَقَا .
فَصْلٌ: الْحُكْمُ الثَّانِي ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ بِحُلُولِ الْحَوْلِ ، سَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ فِي الْآخَرِ: التَّمَكُّنُ مِنْ الْأَدَاءِ شَرْطٌ ، فَيُشْتَرَطُ لِلْوُجُوبِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْحَوْلُ ، وَالنِّصَابُ ، وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الْأَدَاءِ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .
حَتَّى لَوْ أَتْلَفَ الْمَاشِيَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ قَبْلَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، فَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهَا إمْكَانُ أَدَائِهَا كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } .
فَمَفْهُومُهُ ، وُجُوبُهَا عَلَيْهِ إذَا حَالَ الْحَوْلُ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْأَدَاءِ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ حَوْلَانِ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْحَوْلَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ وُجُوبُ فَرْضَيْنِ فِي نِصَابٍ وَاحِدٍ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ،