دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا لَا يَثْبُتُ ؛ فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ زِيَادَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ .
فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، كَانَ قَبْلَهَا صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ } .
قِيلَ لَهُ: أَوْتَرَ فِي السَّفَرِ بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ: يُصَلِّي قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ .
قِيلَ لَهُ: يَكُونُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَبَيْنَ الْمَثْنَى سَاعَةٌ ؟ قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ وَمَعَهُ .
ثُمَّ احْتَجَّ فَقَالَ: { صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ } .
فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ تَنَفَّلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ يُعْجِبُكَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُوتِرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ .
وَسُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ ، ثُمَّ نَامَ وَلَمْ يُوتِرْ ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ .
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ ؟ قَالَ: لَا يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، إلَّا أَنْ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ .
قِيلَ: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ .
يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ .
قِيلَ لَهُ: فَإِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةَ الْوِتْرِ ؟ قَالَ: إنْ كَانَ الْإِمَامُ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ أَجْزَأَتْهُ الرَّكْعَةُ ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يُسَلِّمُ فِي الثِّنْتَيْنِ تَبِعَهُ ، وَيَقْضِي مِثْلَ مَا صَلَّى ، فَإِذَا فَرَغَ قَامَ يَقْضِي وَلَا يَقْنُتُ .