قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا .
{ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ: أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } .
فَخَصَّهُمْ بِصَرْفِهَا إلَى فُقَرَائِهِمْ ، كَمَا خَصَّهُمْ بِوُجُوبِهَا عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ .
وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَلَا يَمْلِكُهَا بِدَفْعِهَا إلَيْهِ ، وَمَا يُعْطَاهُ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى سَيِّدِهِ ، وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ نَفَقَتُهُ ، فَهُوَ غَنِيٌّ بِغِنَاهُ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( إلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، فَيُعْطَوْنَ بِحَقِّ مَا عَمِلُوا )
وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ عِمَالَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ ، سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا ، وَهَذِهِ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ { وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } وَهَذَا لَفْظٌ عَامٌّ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ عَامِلٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ .
وَلِأَنَّ مَا يَأْخُذُ عَلَى الْعِمَالَةِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ ، فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ أَخْذِهِ كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ .
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ كَافِرًا ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا ، وَالْكُفْرُ يُنَافِي الْأَمَانَةَ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا ، وَذَا قَرَابَةٍ لِرَبِّ الْمَالِ .
وَقَوْلُهُ:"بِحَقِّ مَا عَمِلُوا"يَعْنِي يُعْطِيهِمْ بِقَدْرِ أُجْرَتِهِمْ وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إذَا بَعَثَ عَامِلًا ؛ إنْ شَاءَ اسْتَأْجَرَهُ إجَارَةً صَحِيحَةً ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِ مَا سَمَّى لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ بَعَثَهُ بِغَيْرِ إجَارَةٍ ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِ أَجْرَ مِثْلِهِ .
وَهَذَا كَانَ الْمَعْرُوفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَاطَعَ أَحَدًا مِنْ الْعُمَّالِ عَلَى أَجْرٍ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ،