يَتَحَالَفَا ، كَسَائِرِ مَا قَدَّمْنَا اخْتِلَافَهُمَا فِيهِ ، وَالْمُتَبَايِعَانِ يَرْجِعَانِ إلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ ادَّعَى الْعَامِلُ رَدَّ الْمَالِ ، فَأَنْكَرَ رَبُّ الْمَالِ ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا .
وَالْآخَرُ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، وَلِأَنَّ مُعْظَمَ النَّفْعِ لِرَبِّ الْمَالِ ، فَالْعَامِلُ كَالْمُودَعِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ ، كَالْمُسْتَعِيرِ ، وَلِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ مُنْكِرٌ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .
وَفَارَقَ الْمُودَعَ ؛ فَإِنَّهُ لَا نَفْعَ لَهُ فِي الْوَدِيعَةِ .
وَقَوْلُهُمْ: إنَّ مُعْظَمَ النَّفْعِ لِرَبِّ الْمَالِ .
يَمْنَعُهُ ، وَإِنْ سُلِّمَ إلَّا أَنَّ الْمُضَارِبَ لَمْ يَقْبِضْهُ إلَّا لِنَفْعِ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ لِنَفْعِ رَبِّ الْمَالِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ: رَبِحْت أَلْفًا .
ثُمَّ قَالَ: خَسِرْت ذَلِكَ .
قُبِلَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي التَّلَفِ ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْخَسَارَةِ ، كَالْوَكِيلِ .
وَإِنْ قَالَ: غَلِطْت أَوْ نَسِيت .
لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِحَقٍّ لِآدَمِي ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَلْفٌ ثُمَّ رَجَعَ .
وَلَوْ أَنَّ الْعَامِلَ خَسِرَ ، فَقَالَ لِرَجُلِ: أَقْرِضْنِي مَا أُتَمِّمُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ لِأَعْرِضَهُ عَلَى رَبِّهِ ، فَإِنَّنِي أَخْشَى أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي إنْ عَلِمَ بِالْخَسَارَةِ .
فَأَقْرَضَهُ ، فَعَرَضَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَقَالَ: هَذَا رَأْسُ مَالِكَ .
فَأَخَذَهُ ، فَلَهُ ذَلِكَ .
وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْعَامِلِ عَنْ إقْرَارِهِ إنْ رَجَعَ .
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُقْرِضِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا .
وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مَلَكَهُ بِالْقَرْضِ ، ثُمَّ سَلَّمَهُ إلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَلَكِنْ يَرْجِعُ الْمُقْرِضُ عَلَى الْعَامِلِ لَا غَيْرُ .
فَصْلٌ: وَإِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلَيْنِ مَالًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ ، فَنَضَّ الْمَالُ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: رَأْسُ الْمَالِ أَلْفَانِ ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ أَلْفٌ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ .
فَإِذَا حَلَفَ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَلْفٌ وَالرِّبْحَ أَلْفَانِ ،