وَيَجُوزُ عَلَى مُدَّةٍ أَوْ زَرْعٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مَوْصُوفٍ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَرْثِ .
وَمَتَى كَانَ عَلَى مُدَّةٍ ، اُحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَةِ الْحَيَوَانِ الَّذِي يَعْمَلُ عَلَيْهِ لِيَعْرِفَ قُوَّتَهُ أَوْ ضَعْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ غَيْرِ مُقَدَّرٍ بِالْمُدَّةِ احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ جِنْسِ الْحَيَوَانِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِهِ ، فَمِنْهُ مَا رَوْثُهُ طَاهِرٌ ، وَمِنْهُ مَا رَوْثُهُ نَجِسٌ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِ الْحَيَوَانِ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْحَيَوَانَ بِآلَتِهِ ، وَبِغَيْرِ آلَتِهِ ، مَعَ صَاحِبِهِ ، وَمُنْفَرِدًا عَنْهُ .
كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْحَرْثِ .
فَصْلٌ: وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ بَهِيمَةٍ لِإِدَارَةِ الرَّحَى ، وَيَفْتَقِرُ إلَى شَيْئَيْنِ ؛ مَعْرِفَةِ الْحَجَرِ ، إمَّا بِمُشَاهَدَةٍ ، وَإِمَّا بِصِفَةٍ تَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَتُهُ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْبَهِيمَةِ يُخْتَلَفُ فِيهِ بِثِقْلِهِ وَخِفَّتِهِ ، فَيَحْتَاجُ صَاحِبُهَا إلَى مَعْرِفَتِهِ .
وَتَقْدِيرِ الْعَمَلِ ، إمَّا بِالزَّمَانِ ، فَيَقُولُ: يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ .
أَوْ بِالطَّعَامِ فَيَقُولُ: قَفِيزًا أَوْ قَفِيزَيْنِ .
وَيَذْكُرُ جِنْسَ الْمَطْحُونِ إنْ كَانَ يَخْتَلِفُ ؛ لِأَنَّ مِنْهُ مَا يَسْهُلُ طَحْنُهُ ، وَمِنْهُ مَا يَصْعُبُ .
وَكَذَلِكَ إنْ اكْتَرَاهَا لِإِدَارَةِ دُولَابٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ ، وَمُشَاهَدَةِ دُولَابِهِ ، لِاخْتِلَافِهَا ، وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ بِالزَّمَانِ ، أَوْ مَلْءِ هَذَا الْحَوْضِ ، أَوْ هَذِهِ الْبِرْكَةِ وَكَذَلِكَ إنْ اكْتَرَاهَا لِلِاسْتِقَاءِ بِالْغَرْبِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِكِبَرِهِ وَصِغَرِهِ ، وَيُقَدَّرُ بِالزَّمَانِ ، أَوْ بِعَدَدِ الْغُرُوبِ ، أَوْ بِمَلْءِ بِرْكَةٍ أَوْ حَوْضٍ .
وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ ذَلِكَ بِسَقْيِ أَرْضٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ ، فَقَدْ تَكُونُ الْأَرْضُ عَطْشَانَةً لَا يَرْوِيهَا الْقَلِيلُ ، وَتَكُونُ قَرِيبَةَ الْعَهْدِ بِالْمَاءِ فَيَكْفِيهَا الْقَلِيلُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَجْهُولًا .
وَإِنْ قَدَّرَهُ بِسَقْيِ مَاشِيَةٍ ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَجُوزَ لِذَلِكَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ شُرْبَهَا يَتَقَارَبُ فِي الْغَالِبِ .
وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ لِيَسْتَقِيَ عَلَيْهَا مَاءً ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْآلَةِ الَّتِي يَسْتَقِي بِهَا ، مِنْ رَاوِيَةٍ ، أَوْ قِرَبٍ أَوْ جِرَارٍ ، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ إمَّا بِالرُّؤْيَةِ ، وَإِمَّا بِالصِّفَةِ ، وَيُقَدِّرُ الْعَمَلَ إمَّا بِالزَّمَانِ ، وَإِمَّا بِعَدَدِ الْمَرَّاتِ ،