فهرس الكتاب

الصفحة 6525 من 7845

فَصْلٌ: وَالْحُكْمُ فِي النُّقْرَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْعُرُوضِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ ، فَهِيَ كَالْعُرُوضِ .

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَغْشُوشِ مِنْ الْأَثْمَانِ ، قَلَّ الْغِشُّ أَوْ كَثُرَ .

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْغِشُّ أَقَلِّ مِنْ النِّصْفِ ، جَازَ ، وَإِنْ كَثُرَ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْغَالِبِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُصُولِ .

وَلَنَا ، أَنَّهَا مَغْشُوشَةٌ ،

فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْغِشُّ أَكْثَرَ ، وَلِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ ، أَشْبَهَتْ الْعُرُوضَ .

وَقَوْلُهُمْ: الِاعْتِبَارُ بِالْغَالِبِ .

لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الْفِضَّةَ إذَا كَانَتْ أَقَلَّ ، لَمْ يَسْقُطْ حُكْمُهَا فِي الزَّكَاةِ ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغِشُّ قَلِيلًا جِدًّا لِمَصْلَحَةِ النَّقْدِ ، كَيَسِيرِ الْفِضَّةِ فِي الدِّينَارِ ، مِثْلُ الْحَبَّةِ وَنَحْوِهَا ، فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الرِّبَا ، وَلَا فِي غَيْرِهِ .

فَصْلٌ: وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِالْفُلُوسِ .

وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ .

وَيَتَخَرَّجُ الْجَوَازُ إذَا كَانَتْ نَافِقَةً ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَا أَرَى السَّلَمَ فِي الْفُلُوسِ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الصَّرْفَ .

وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ؛ لِأَنَّهَا ثَمَنٌ ، فَجَازَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا ، كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ .

وَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الشَّرِكَةِ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، نَافِقَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَافِقَةٍ ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ بِالْعُرُوضِ .

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّهَا تُنْفَقُ مَرَّةً وَتَكْسُدُ أُخْرَى ، فَأَشْبَهَتْ الْعُرُوضَ ، فَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الشَّرِكَةِ بِهَا ، فَإِنَّهَا إنْ كَانَتْ نَافِقَةً كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً ، كَانَتْ قِيمَتُهَا كَالْعُرُوضِ .

فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَجْهُولًا ، وَلَا جُزَافًا ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الرُّجُوعِ بِهِ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ مَعَ الْجَهْلِ وَالْجُزَافِ .

وَلَا يَجُوزُ بِمَالٍ غَائِبٍ ، وَلَا دَيْنٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فِي الْحَالِ ، وَهُوَ مَقْصُودُ الشَّرِكَةِ .

فَصْلٌ: وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا اتِّفَاقُ الْمَالَيْنِ فِي الْجِنْسِ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت