وَلَوْ قَصَدَ أَنِّي أَحُطُّ ثَمَنَ قَفِيزٍ مِنْ الصُّبْرَةِ لَا أَحْتَسِبُ بِهِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِلْجَهَالَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .
وَإِنْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ مَعْلُومًا قَدْرُ قُفْزَانِهَا لَهُمَا ، أَوْ قَالَ: هَذِهِ عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ بِعْتُكهَا كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ، عَلَى أَنْ أَزِيدَك قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ .
أَوْ وَصَفَهُ بِصِفَةِ يُعْلَمُ بِهَا صَحَّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ بِعْتُك كُلَّ قَفِيرٍ وَعُشْرِ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ .
وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْقَفِيزُ ، أَوْ جَعَلَهُ هِبَةً ، لَمْ يَصِحَّ .
وَإِنْ أَرَادَ أَنِّي لَا أَحْسُبُ عَلَيْك بِثَمَنِ قَفِيزٍ مِنْهَا ، صَحَّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا عَلِمَا
جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ عَلِمَا مَا يَنْقُصُ مِنْ الثَّمَنِ .
وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ أَنْقُصَك قَفِيزًا .
صَحَّ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ ، بِعْتُك تِسْعَةَ أَقْفِزَةٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَكُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ وَتُسْعٍ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ يَصِحُّ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ ، عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ يُجِيزُ الشَّرْطَ الْوَاحِدَ .
وَلَا يَصِحُّ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الَّذِي لَا يُفْضِي إلَى الْجَهَالَةِ .
فَصْلٌ: وَلَوْ بَاعَ مَا لَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ ، كَالْأَرْضِ وَالثَّوْبِ وَالْقَطِيعِ مِنْ الْغَنَمِ ، فَفِيهِ نَحْوٌ مِنْ مَسَائِلِ الصُّبَرِ .
وَإِنْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ ، أَوْ هَذِهِ الدَّارَ ، أَوْ هَذَا الثَّوْبَ ، أَوْ هَذَا الْقَطِيعَ ، بِأَلْفٍ .
صَحَّ إذَا كَانَ مُشَاهَدًا .
أَوْ قَالَ: بِعْتُك نِصْفَهُ ، أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ رُبْعَهُ ، بِكَذَا .
صَحَّ أَيْضًا .
فَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَهُ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، أَوْ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ .
صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا قَدْرَ ذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الصُّبْرَةِ ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُك مِنْ الثَّوْبِ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، أَوْ مِنْ الْقَطِيعِ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ .
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ .
وَإِنْ بَاعَهُ شَاةٍ مِنْ الْقَطِيعِ .
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ شِيَاهَ الْقَطِيعِ غَيْرُ مُتَسَاوِيَةِ الْقِيَمِ ، فَيُفْضِي ذَلِكَ إلَيَّ التَّنَازُعِ ، بِخِلَافِ الْقَفِيزِ مِنْ الصُّبْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَهَا مُتَسَاوِيَةٌ .
وَإِنْ بَاعَهُ ذِرَاعًا مِنْ الدَّارِ ، أَوْ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْهَا ،