فهرس الكتاب

الصفحة 7368 من 7845

شِرَاءُ الْمَالِكِ لَهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ إذَا انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ الْعَامِلِ ، لِقَوْلِنَا بِجَوَازِهَا وَأَبَى الْوَارِثُ الْعَمَلَ .

وَإِنْ اخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ الْبَقَاءَ عَلَى الْمُسَاقَاةِ ، لَمْ تَنْفَسِخْ إذَا قُلْنَا بِلُزُومِهَا ، وَيَسْتَأْذِنُ الْحَاكِمَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الثَّمَرَةِ ، وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ ، فَأَنْفَقَ مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ ، وَأَشْهَدَ عَلَى الْإِنْفَاقِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ ، رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ .

وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ .

وَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ ، فَأَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِ ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا قُضِيَ دَيْنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ تَبَرَّعَ بِالْإِنْفَاقِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءِ ، كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِالصَّدَقَةِ .

وَالْحُكْمُ فِيمَا إذَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ بَعْدَ فَسْخِ الْعَقْدِ إذَا تَعَذَّرَ بَيْعُهَا ، كَالْحُكْمِ هَا هُنَا سَوَاءً .

فَصْلٌ : وَإِنْ هَرَبَ الْعَامِلُ ، فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ .

وَإِنْ قُلْنَا بِلُزُومِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ مَاتَ وَأَبَى وَارِثُهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ الْحَاكِمُ لَهُ مَالًا ، وَأَمْكَنَهُ الِاقْتِرَاضُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ، وَوَجَدَ مَنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَى وَقْتِ إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ ، فَعَلَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ .

أَمَّا الْمَيِّتُ فَلَا يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ذِمَّةَ لَهُ .

فَصْلٌ: وَالْعَامِلُ أَمِينٌ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيه مِنْ هَلَاكٍ ، وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ ائْتَمَنَهُ بِدَفْعِ مَالِهِ إلَيْهِ ، فَهُوَ كَالْمُضَارِبِ ، فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ ، فَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولِهِ ، ضُمَّ إلَيْهِ مَنْ يُشْرِفُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ ، اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَهُ .

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: لَا يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ، بَلْ يُحْفَظُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِسْقَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ فَسَقَ بِغَيْرِ الْخِيَانَةِ وَلَنَا أَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَنَافِعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت