فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 7845

الْبَعِيرِ ، وَلَوْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يَدَعْهُ ، وَلِهَذَا مَنَعَ الْبَهِيمَةَ مِنْ الْمُرُورِ .

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِنَافِعِ: وَلِّنِي ظَهْرَكَ .

لِيَسْتَتِرَ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

وَقَعَدَ عُمَرُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي يَسْتُرُهُ مِنْ الْمُرُورِ .

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ لَيْسَ فِي حُكْمِ الْمُرُورِ ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ .

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَقْطَعُ الصَّلَاةَ".

لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إضْمَارِ الْمُرُورِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ

فَصْلٌ : وَمَنْ صَلَّى إلَى سُتْرَةٍ فَمَرَّ مِنْ وَرَائِهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، لَمْ تَنْقَطِعْ .

وَإِنْ مَرَّ مِنْ وَرَائِهَا غَيْرُ مَا يَقْطَعُهَا ، لَمْ يُكْرَهْ ؛ لِمَا مَرَّ مِنْ الْأَحَادِيثِ .

وَإِنْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، قَطَعَهَا إنْ كَانَ مِمَّا يَقْطَعُهَا ، كُرِهَ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْطَعُهَا .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَرِيبًا مِنْهُ مَا يَقْطَعُهَا ، قَطَعَهَا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْطَعُهَا ، كُرِهَ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا ، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ .

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدَّ الْبَعِيدَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا الْقَرِيبَ ، إلَّا أَنَّ عِكْرِمَةَ قَالَ: إذَا كَانَ بَيْنَك وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَذْفَةٌ بِحَجَرٍ ، لَمْ يَقْطَعْ الصَّلَاةَ .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، فِي"مُسْنَدِهِ"وَأَبُو دَاوُد فِي"سُنَنِهِ"، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْمَجُوسِيُّ ، وَالْيَهُودِيُّ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَذْفَةٌ بِحَجَرِ } هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ أَبِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت