فهرس الكتاب

الصفحة 6423 من 7845

الْوَجْهَيْنِ ضَمَانَ الْجَعْلِ فِي الْجَعَالَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ ، وَمَا وَجَبَ شَيْءٌ بَعْدُ .

وَمِنْهَا ، أَنَّ الضَّمَانَ إذَا صَحَّ لَزِمَ الضَّامِنَ مِنْ أَدَاءِ مَا ضَمِنَهُ ، وَكَانَ لِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَتُهُ .

وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .

وَهُوَ فَائِدَةُ الضَّمَانِ ، وَقَدْ دَلَّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ } .

وَاشْتِقَاقُ اللَّفْظِ .

وَمِنْهَا صِحَّةُ الضَّمَانِ عَنْ كُلِّ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ ، حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا ، مَلِيئًا أَوْ مُفْلِسًا ؛ لِعُمُومِ لَفْظِهِ فِيهِ .

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْمَيِّتِ ، إلَّا أَنْ يَخْلُفَ وَفَاءً ، فَإِنْ خَلَفَ بَعْضَ الْوَفَاءِ ، صَحَّ ضَمَانُهُ بِقَدْرِ مَا خَلَفَ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ سَاقِطٌ ، فَلَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ ، كَمَا لَوْ سَقَطَ بِالْأَبْرَاءِ ، وَلِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ خَرِبَتْ خَرَابًا لَا تَعْمُرُ بَعْدَهُ ، فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا دَيْنٌ ، وَالضَّمَانُ: ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْتِزَامِهِ .

وَلَنَا ، حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَعَلِيٍّ ، فَإِنَّهُمَا ضَمِنَا دَيْنَ مَيِّتٍ لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً .

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى ضَمَانِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، بِقَوْلِهِ: { أَلَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ ؟ } وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَلِأَنَّهُ دَيْنٌ ثَابِتٌ ، فَصَحَّ ضَمَانُهُ ، كَمَا لَوْ خَلَفَ وَفَاءً ، وَدَلِيلُ ثُبُوتِهِ أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، جَازَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ اقْتِضَاؤُهُ ، وَلَوْ ضَمِنَهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ، لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّةُ الضَّامِنِ ، وَلَوْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بَرِئَتْ ذِمَّة الضَّامِنِ ، وَفِي هَذَا انْفِصَالٌ عَمَّا ذَكَرُوهُ .

وَمِنْهَا ، صِحَّةُ الضَّمَانِ فِي كُلِّ حَقٍّ ، أَعْنِي مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ الْوَاجِبَةِ ، أَوْ الَّتِي تَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ ، كَثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَبَعْدَهُ ، وَالْأُجْرَةِ وَالْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ لَازِمَةٌ ، وَجَوَازُ سُقُوطِهَا لَا يَمْنَعُ ضَمَانَهَا ، كَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ بِرَدِّ بِعَيْبِ أَوْ مُقَايَلَةٍ .

وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .

فَصْلٌ: فِيمَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ: وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْجَعْلِ فِي الْجَعَالَةِ ، وَفِي الْمُسَابَقَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت