صُبْرَةً ، وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، جَازَ .
فَصْلٌ: وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ صَاحِبِهِ دَارًا ، لِيَحْرُزَ فِيهَا مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ غَرَائِرَ ، جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِنَقْلِ الطَّعَامِ ، أَوْ غُلَامِهِ ، أَوْ دَابَّتِهِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ غَيْرَ الْحَيَوَانِ ، جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ الْحَيَوَانَ ، كَمَالِ الْأَجْنَبِيِّ .
وَالْأُخْرَى ، لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِيهِ إلَّا بِالْعَمَلِ ، وَلَا يُمْكِنُ إيفَاءُ الْعَمَلِ فِي الْمُشْتَرَكِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ مِنْ نَصِيبِ الْمُؤَجَّرِ ، فَإِذَا لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ ، وَالدَّارُ وَالْغَرَائِزُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا إيقَاعُ الْعَمَلِ ، إنَّمَا تَجِبُ بِوَضْعِ الْعَيْنِ فِي الدَّارِ ، فَيُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ: ( وَإِذَا اشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ ، فَرَبِحَ فِي إحْدَاهُمَا ، وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى ، جُبِرَتْ الْوَضِيعَةُ مِنْ الرِّبْحِ )
وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَى الْمُضَارِبِ أَلْفَيْنِ ، فَاشْتَرَى بِكُلِّ أَلْفٍ عَبْدًا ، فَرِبْحَ فِي أَحَدِهِمَا ، وَخَسِرَ فِي الْآخَرِ ، أَوْ تَلِفَ ، وَجَبَ جَبْرُ الْخُسْرَانِ مِنْ الرِّبْحِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ شَيْئًا إلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْأَلْفَيْنِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَّا فِيمَا إذَا تَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَهُ ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهًا ثَانِيًا ، أَنَّ التَّالِفَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ ، وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْأَلْفَيْنِ ، كَانَ رَأْسَ الْمَالِ ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهُ .
وَلَنَا أَنَّهُ تَلِفَ بَعْدَ أَنْ دَارَ فِي الْقِرَاضِ ، وَتَصَرَّفَ فِي الْمَالِ بِالتِّجَارَةِ ، فَكَانَ تَلَفُهُ مِنْ الرِّبْحِ ، كَمَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دِينَارًا وَاحِدًا ، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَتَيْنِ ، وَلِأَنَّهُمَا سِلْعَتَانِ تُجْبَرُ خَسَارَةُ إحْدَاهُمَا بِرِبْحِ الْأُخْرَى ، فَجُبِرَ تَلَفُهَا بِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دِينَارًا ، وَلِأَنَّهُ رَأْسُ مَالٍ ، وَاحِدٍ ، فَلَا