فهرس الكتاب

الصفحة 1940 من 7845

نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ ، فَلْيُصَلِّهِ إذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ .

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ الْوِتْرِ حَتَّى يُصْبِحَ ؛ لِهَذَا الْخَبَرِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى } .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَهَكَذَا قَالَ مَالِكٌ .

وَقَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ ، وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، فِي"الْإِرْشَادِ"مَذْهَبًا لِأَحْمَدَ ، قِيَاسًا عَلَى الْوِتْرِ ، وَلِأَنَّ هَذَا الْوَقْتَ لَمْ يَثْبُتْ

النَّهْيُ فِيهِ صَرِيحًا ، فَكَانَ حُكْمُهُ خَفِيفًا .

فَصْلٌ: فَأَمَّا قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْدَهَا فَجَائِزٌ ، إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ اخْتَارَ أَنْ يَقْضِيَهُمَا مِنْ الضُّحَى ، وَقَالَ: إنْ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَ ، وَأَمَّا أَنَا فَأَخْتَارُ ذَلِكَ .

وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَالشَّافِعِيُّ: يَقْضِيهِمَا بَعْدَهَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت