قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ ؟ .
قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ .
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَسُكُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَهَذِهِ فِي مَعْنَاهَا ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ سَبَبٍ ، فَأَشْبَهَتْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَجُوزُ ؛ لِعُمُومِ النَّهْيِ ، وَلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ } .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ .
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ ثِقَةٌ ، أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْضِيهِمَا مِنْ الضُّحَى ، وَحَدِيثُ قَيْسٍ مُرْسَلٌ ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، لِأَنَّهُ يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسٍ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ .
قَالَ: فَلَا إذًا .
وَهَذَا يَحْتَمِلُ النَّهْيَ .
وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا كَانَ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتِ الضُّحَى أَحْسَنَ ؛ لِنَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ ، وَلَا نُخَالِفُ
عُمُومَ الْحَدِيثِ ، وَإِنْ فَعَلَهَا فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا يَقْصُرُ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَى الْجَوَازِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .