فهرس الكتاب

الصفحة 3224 من 7845

مَخَاضٍ ، أَخْرَجَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا .

وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ الْإِبِلَ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهَا بِزِيَادَةِ السِّنِّ ، فَإِذَا جَوَّزْنَا إخْرَاجَ الذَّكَرِ أَفْضَى إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ ابْنَ لَبُونٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَيُخْرِجُهُ عَنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَخْتَصُّ الْإِبِلَ .

فَإِنْ قِيلَ: فَالْبَقَرُ أَيْضًا يَأْخُذُ مِنْهَا تَبِيعًا عَنْ ثَلَاثِينَ ، وَتَبِيعًا عَنْ أَرْبَعِينَ إذَا كَانَتْ أَتْبِعَةً كُلُّهَا ، وَقُلْنَا: تُؤْخَذُ الصَّغِيرَةُ عَنْ الصِّغَارِ .

قُلْنَا: هَذَا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي إخْرَاجِ الْأُنْثَى ، فَلَا فَرْقَ ، وَمِنْ جَوَّزَ إخْرَاجَ الذَّكَرِ فِي الْكُلِّ ، قَالَ: يَأْخُذُ ابْنَ لَبُونٍ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، قِيمَتُهُ دُونَ قِيمَةِ ابْنِ لَبُونٍ يَأْخُذُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَيَكُونُ

بَيْنَهُمَا فِي الْقِيمَةِ كَمَا بَيْنَهُمَا فِي الْعَدَدِ ، وَيَكُونُ الْفَرْضُ بِصِفَةِ الْمَالِ ، وَإِذَا اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ لَمْ يُؤَدِّ إلَى التَّسْوِيَةِ ، كَمَا قُلْنَا فِي الْغَنَمِ .

فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَعِيبَةِ عَنْ الصِّحَاحِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا ؛ لِلنَّهْيِ عَنْ أَخْذِهَا ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْفُقَرَاءِ ، وَلِهَذَا يَسْتَحِقُّ رَدَّهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا وَإِنْ كَانَ فِي النِّصَابِ صِحَاحٌ وَمِرَاضٌ ، أَخْرَجَ صَحِيحَةً ، قِيمَتُهَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ مِرَاضًا إلَّا مِقْدَارَ الْفَرْضِ ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إخْرَاجِهِ ، وَبَيْنَ شِرَاءِ مَرِيضَةٍ قَلِيلَةِ الْقِيمَةِ فَيُخْرِجُهَا ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّحِيحَةُ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ بِعَدَدِ الْفَرِيضَةِ ، مِثْلُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ابْنَتَا لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ حِوَارَانِ صَحِيحَانِ ، كَانَ عَلَيْهِ شِرَاءُ صَحِيحَتَيْنِ ، فَيُخْرِجُهُمَا .

وَإِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت