فهرس الكتاب

الصفحة 4435 من 7845

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ أَسْوَدَ )

الْكُحْلُ بِالْإِثْمِدِ فِي الْإِحْرَامِ مَكْرُوهٌ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْمَرْأَةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الزِّينَةِ ، وَهُوَ فِي حَقِّهَا أَكْثَرُ مِنْ الرَّجُلِ .

وَيُرْوَى هَذَا عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَمُجَاهِدٍ .

قَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ زِينَةٌ .

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِكُلِّ كُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ .

قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ حَرٍّ يَجِدُهُ فِي عَيْنَيْهِ بِالْإِثْمِدِ وَغَيْرِهِ .

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ: يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ ، مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الزِّينَةَ .

قِيلَ لَهُ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ؟ قَالَ: نَعَمْ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى كَرَاهَتِهِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ ، فَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ: أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَتْ ، صَدَقَتْ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَمْنُوعَةً مِنْ ذَلِكَ .

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَامْرَأَةٍ: اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْت ، غَيْرِ الْإِثْمِدِ أَوْ الْأَسْوَدِ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْكُحْلَ بِالْإِثْمِدِ مَكْرُوهٌ ، وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ .

وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَرَوَتْ شُمَيْسَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: اشْتَكَيْت عَيْنِي وَأَنَا مُحْرِمَةٌ ، فَسَأَلْت عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ: اكْتَحِلِي بِأَيِّ كَحِلِّ شِئْت غَيْرِ الْإِثْمِدِ ، أَمَّا إنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَكِنَّهُ زِينَةٌ ، فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ فَعَلَا فَلَا أَعْلَمُ عَلَيْهِمَا فِيهِ فِدْيَةً بِشَيْءٍ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْكُحْلُ بِغَيْرِ الْإِثْمِدِ ، فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ ؛ لِمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت