فهرس الكتاب

الصفحة 4616 من 7845

الطَّهَارَةَ فِي السَّعْيِ كَالطَّهَارَةِ فِي الطَّوَافِ . وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، أَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ وَهُوَ يَطُوفُ ، أَوْ يَسْعِي ، فَإِذَا صَلَّى بَنَى )

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَلَبَّسَ بِالطَّوَافِ أَوْ بِالسَّعْيِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ ، وَسَالِمٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي السَّعْيِ .

وَقَالَ مَالِكٌ: يَمْضِي فِي طَوَافِهِ ، وَلَا يَقْطَعُهُ ، إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَضُرَّ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ صَلَاةٌ فَلَا يَقْطَعُهُ لِصَلَاةٍ أُخْرَى .

وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ } .

وَالطَّوَافُ صَلَاةٌ فَيَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِ الْخَبَرِ .

إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، مَعَ تَأَكُّدِهِ ، فَفِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَوْلَى ، مَعَ أَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَمَنْ سَمَّيْنَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ مُخَالِفًا ، وَإِذَا صَلَّى بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ ، فِي قَوْلِ مِنْ سَمَّيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي ذَلِكَ ، إلَّا الْحَسَنَ ، فَإِنَّهُ قَالَ: يَسْتَأْنِفُ .

وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هَذَا فِعْلٌ مَشْرُوعٌ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، كَالْيَسِيرِ .

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْجِنَازَةِ إذَا حَضَرَتْ ، يُصَلِّي عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِالتَّشَاغُلِ عَنْهَا .

قَالَ أَحْمَدُ: وَيَكُونُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت