الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي الْغَرَضِ ، فَكَانَ تَنْصِيصُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا إذْنًا فِي الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ اسْتَعَارَ أَرْضًا لِزِرَاعَةِ شَيْءٍ ، كَانَ إذْنًا فِي زِرَاعَةِ مِثْلِهِ فَمَا دُونَهُ ، وَلَوْ اشْتَرَى عَقَارًا كَانَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مِثْلَهُ ، وَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً أَوْ اعْتِكَافًا فِي مَسْجِدٍ ، جَازَ الِاعْتِكَافُ وَالصَّلَاةُ فِي غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يُقَدِّرْهُ .
وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُشْتَرِي ، فَقَالَ: بِعْهُ فُلَانًا .
لَمْ يَمْلِكْ بَيْعَهُ لِغَيْرِهِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ ، سَوَاءٌ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يُقَدِّرْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ
دُونَ غَيْرِهِ ، إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِقَرِينَةِ أَوْ صَرِيحٍ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ الْمُشْتَرِي .
فَصْلٌ: وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي عَقْدٍ فَاسِدٍ ، لَمْ يَمْلِكْهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ، وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ ، فَالْوَكِيلُ أَوْلَى .
وَلَا يَمْلِكُ الصَّحِيحَ ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَمْلِكُ الصَّحِيحَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي الْفَاسِدِ ، فَالصَّحِيحُ أَوْلَى .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي مُحَرَّمٍ ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْحَلَالَ بِهَذَا الْإِذْنِ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي شِرَاءِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ ، لَمْ يَمْلِكْ شِرَاءَ الْخَيْلِ وَالْغَنَمِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ عَقَارٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ شِرَائِهِ ، لَمْ يَمْلِكْ الْعَقْدَ عَلَى بَعْضِهِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ تَنَاوَلَ جَمِيعَهُ ، وَفِي التَّبْعِيضِ إضْرَارٌ بِالْمُوَكَّلِ وَتَشْقِيصٌ لِمِلْكِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ .
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبِيدٍ أَوْ شِرَائِهِمْ ، مَلَكَ الْعَقْدَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَاحِدًا وَاحِدًا ، لِأَنَّ الْإِذْنَ يَتَنَاوَلُ الْعَقْدَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً ، وَالْعُرْفُ فِي بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ الْعَقْدُ عَلَى وَاحِدٍ وَاحِدٍ ، وَلَا ضَرَرَ فِي جَمْعِهِمْ وَلَا إفْرَادِهِمْ .
وَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبِيدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، أَوْ وَاحِدًا وَاحِدًا ، أَوْ بِعْهُمْ .
لَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ ؛ لِأَنَّ تَنْصِيصَهُ عَلَى