فهرس الكتاب

الصفحة 2910 من 7845

يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو بَكْرَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: عَائِشَةُ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ ، وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَرِيحَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةَ لِيَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ .

فَقَالَ ابْنُهُ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ إنَّ أَبِي أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَدَّمَ زَيْدًا وَهَذِهِ قَضَايَا انْتَشَرَتْ ، فَلَمْ يَظْهَرْ مُخَالِفٌ ، فَكَانَ إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ ، فَإِنَّهَا شَفَاعَةٌ لَهُ ، فَتُقَدَّمُ وَصِيَّتُهُ فِيهَا كَتَفْرِيقِ ثُلُثِهِ ، وَوِلَايَةُ النِّكَاحِ يُقَدَّمُ فِيهَا الْوَصِيُّ أَيْضًا ، فَهِيَ كَمَسْأَلَتِنَا ، وَإِنْ سُلِّمَتْ فَلَيْسَتْ حَقًّا لَهُ ، إنَّمَا هِيَ حَقٌّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَمِيرَ يُقَدَّمُ فِي الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ فِي الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ ، وَالشَّفَاعَةُ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَالْمَيِّتُ يَخْتَارُ لِذَلِكَ مَنْ هُوَ أَظْهَرُ صَلَاحًا ، وَأَقْرَبُ إجَابَةً فِي الظَّاهِرِ ، بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ ( 1547 )

فَصْلٌ

: فَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَاسِقًا ، أَوْ مُبْتَدِعًا ، لَمْ تُقْبَلْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ جَهِلَ الشَّرْعَ فَرَدَدْنَا وَصِيَّتَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْوَصِيُّ ذِمِّيًّا ، فَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ كَذَلِكَ لَمْ يُقَدَّمْ ، وَصَلَّى غَيْرُهُ ، كَمَا يُمْنَعُ مِنْ التَّقْدِيمِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

مَسْأَلَةٌ قَالَ:"ثُمَّ الْأَمِيرُ"أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ تَقْدِيمَ الْأَمِيرِ عَلَى الْأَقَارِبِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت