فهرس الكتاب

الصفحة 5008 من 7845

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْمَسَاكِينِ ، فَلَمْ يَجُزْ رُكُوبُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، كَمِلْكِهِمْ .

فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا يَجُوزُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .

وَالثَّانِيَةُ ، يَجُوزُ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا .

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهَا بَدَنَةٌ .

فَقَالَ: ارْكَبْهَا ، وَيْلَك .

فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

فَصْلٌ: وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْهَدْيِ إلَّا بِذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ .

فَإِنْ نَحَرَهُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ وَكَّلَ مَنْ نَحَرَهُ ، أَوْ نَحَرَهُ إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي وَقْتِهِ ، أَجْزَأَ عَنْهُ .

وَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْفُقَرَاءِ سَلِيمًا فَنَحَرُوهُ ، أَجْزَأَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِفِعْلِهِمْ ، فَأَجْزَأَهُ ، كَمَا لَوْ ذَبَحَهُ غَيْرُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَنْحَرُوهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُمْ وَيَنْحَرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ بِتَفْرِيطِهِ فِي دَفْعِهِ إلَيْهِمْ سَلِيمًا .

فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُهْدِي أَنْ يَتَوَلَّى نَحْرَ الْهَدْيِ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ ، وَرُوِيَ عَنْ غُرْفَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ: شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت