فهرس الكتاب

الصفحة 3220 من 7845

شَاةٌ .

وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجِبَ فِي دُونِ الْمِائَةِ شَيْءٌ ، وَفِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:"فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ وَوَاحِدَةٍ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ".

وَهَذَا نَصٌّ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ إلَّا بِمِثْلِهِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ ، وَتَحْدِيدُ النِّصَابِ لِاسْتِقْرَارِ الْفَرِيضَةِ ، لَا لِلْغَايَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ :( وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلَا هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ )

ذَاتُ الْعَوَارِ: الْمَعِيبَةُ .

وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَا تُؤْخَذُ لِدَنَاءَتِهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } .

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ ، إلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ } .

وَقَدْ قِيلَ: لَا يُؤْخَذُ تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَهُوَ فَحْلُهَا لِفَضِيلَتِهِ .

وَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ يَرْوِي الْحَدِيثَ:"إلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدَّقُ".

بِفَتْحِ الدَّالِ .

يَعْنِي صَاحِبَ الْمَالِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْحَدِيثِ رَاجِعًا إلَى التَّيْسِ وَحْدَهُ .

وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ جَمِيعَ الرُّوَاةِ يُخَالِفُونَهُ فِي هَذَا ، فَيَرْوُونَهُ:"الْمُصَدِّقُ"بِكَسْرِ الدَّالِ ، أَيْ الْعَامِلُ .

وَقَالَ: التَّيْسُ لَا يُؤْخَذُ ؛ لِنَقْصِهِ ، وَفَسَادِ لَحْمِهِ ، وَكَوْنِهِ ذَكَرًا ، وَعَلَى هَذَا لَا يَأْخُذُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت