فهرس الكتاب

الصفحة 5234 من 7845

وَالْعَصِيرِ أَقَلُّ مِنْ الْمُنْفَرِدِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ، لَمْ يَجُزْ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ مَالُ رِبًا بِيعَ بِأَصْلِهِ الَّذِي فِيهِ مِنْهُ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَبَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ ، وَقَدْ أَثْبَتْنَا ذَلِكَ بِالنَّصِّ .

فَصْلٌ : فَأَمَّا بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُعْتَصَرَاتِ بِجِنْسِهِ ، فَيَجُوزُ مُتَمَاثِلًا .

وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا ، وَكَيْفَ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ ، وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي فِيهِمَا بِالْكَيْلِ ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ بِهِ وَيُبَاعُ بِهِ عَادَةً ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَسَوَاءٌ كَانَا مَطْبُوخَيْنِ أَوْ نِيئَيْنِ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَطْبُوخِ بِجِنْسِهِ ؛ لِأَنَّ النَّارَ تَعْقِدُ أَجْزَاءَهُمَا ، فَيَخْتَلِفُ وَيُؤَدِّي إلَى التَّفَاضُلِ .

وَلَنَا ، أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْحَالِ ، عَلَى وَجْهٍ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالنَّقْصِ .

فَأَشْبَهَ النِّيءَ بِالنِّيءِ .

فَأَمَّا بَيْعُ النِّيءِ بِالْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَنْفَرِدُ بِالنَّقْصِ فِي ثَانِي الْحَالِ ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِهِ ، كَالرُّطَبِ بِالتَّمْرِ .

وَإِنْ بَاعَ عَصِيرَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِثُفْلِهِ .

فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنْ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِهِ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْرَجِ بِالْكُسْبِ ، وَلَا الزَّيْتِ بِثُفْلِهِ الَّذِي فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنْ الزَّيْتِ ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ

الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا مَسْأَلَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ .

فَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَصِيرِهِ ، جَازَ بَيْعُهُ بِهِ مُتَفَاضِلًا ، وَمُتَمَاثِلًا ؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ .

فَصْلٌ: وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا فِيهِ الرِّبَا ، بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ، وَمَعَهُمَا ، أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، كَمُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمُدٍّ وَدِرْهَمٍ ، أَوْ بِمَدَّيْنِ ، أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ .

أَوْ بَاعَ شَيْئًا مُحَلًّى بِجِنْسِ حِلْيَتِهِ ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى مَسْأَلَةَ مُدِّ عَجْوَةٍ .

وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ .

نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ ، فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ ، وَذَكَرَهُ قُدَمَاءُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةِ وَالْمَرَاكِبِ الْمُحَلَّاةِ بِجِنْسِ مَا عَلَيْهَا: لَا يَجُوزُ ، قَوْلًا وَاحِدًا .

وَرُوِيَ هَذَا عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَشُرَيْحٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُفْرَدُ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت