قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ"فَتَبَسَّمَ ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ الزُّبَيْدِيِّ ، وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ ؛ وَلِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ ، وَلَيْسَ مَسُّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا فِي مَعْنَاهُ ؛ لِكَوْنِهِ لَا يَدْعُو إلَى خُرُوجِ خَارِجٍ ، فَلَمْ يَنْقُضْ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا لَمْسُ فَرْجِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ اللَّمْسُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ اللَّمْسُ مِنْهُ فَلَمَسَ أَحَدَ فَرْجَيْهِ ، لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَلْمُوسُ خِلْقَةً زَائِدَةً .
وَإِنْ لَمَسَهُمَا جَمِيعًا ، وَقُلْنَا: لَا يَنْقُضُ وُضُوءَ الْمَرْأَةِ مَسُّ فَرْجِهَا .
لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً مَسَّتْ فَرْجَهَا ، أَوْ خِلْقَةً زَائِدَةً ، وَإِنْ قُلْنَا: يَنْقُضُ .
انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فَرْجًا ، وَإِنْ كَانَ اللَّامِسُ رَجُلًا ، فَمَسَّ الذَّكَرَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ .
وَإِنْ مَسَّهُ لِشَهْوَةِ ، انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ؛ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ مَسَّهُ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ مَسَّهَا لِشَهْوَةِ .
وَإِنْ مَسَّ قُبُلَ الْمَرْأَةِ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ خِلْقَةً زَائِدَةً مِنْ رَجُلٍ .
وَإِنْ مَسَّهُمَا جَمِيعًا لِشَهْوَةِ ، انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الذَّكَرِ .
وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فِي الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ
يَكُونَ مَسَّ ذَكَرَ رَجُلٍ أَوْ فَرْجَ امْرَأَةٍ .
وَإِنْ كَانَ اللَّامِسُ امْرَأَةً ، فَلَمَسَتْ أَحَدَهُمَا لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهَا .
وَإِنْ لَمَسَتْ الذَّكَرَ لِشَهْوَةٍ ، لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهَا ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ خِلْقَةً زَائِدَةً مِنْ امْرَأَةٍ .
فَإِنْ مَسَّتْ فَرْجَ الْمَرْأَةِ لِشَهْوَةٍ ، انْبَنَى عَلَى مَسِّ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ لِشَهْوَةٍ ، فَإِنْ قُلْنَا يَنْقُضُ .
انْتَقَضَ وُضُوءُهَا هَاهُنَا لِذَلِكَ .
وَإِلَّا لَمْ يَنْتَقِضْ .
وَإِنْ مَسَّتْهُمَا جَمِيعًا لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، وَقُلْنَا: إنَّ مَسَّ فَرْجِ الْمَرْأَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ .
انْتَقَضَ وُضُوءُهَا هَاهُنَا ، وَإِلَّا فَلَا .
وَإِنْ كَانَ اللَّامِسُ خُنْثَى مُشْكِلًا لَمْ يَنْتَقِضْ