أَصْحَابِ الْمَصَابِيحِ ، أَنْ يُطْفِئُوهَا ، فَأَطْفَئُوهَا ، فَطُفْت مَعَهَا فِي سِتْرٍ أَوْ حِجَابٍ ، فَكَانَتْ كُلَّمَا فَرَغَتْ مِنْ أُسْبُوعٍ اسْتَلَمَتْ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ ، وَتَعَوَّذَتْ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، حَتَّى إذَا فَرَغَتْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسَابِيعَ ، ذَهَبَتْ إلَى دُبُرِ سِقَايَةِ زَمْزَمِ ، مِمَّا يَلِي النَّاسَ ، فَصَلَّتْ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، كُلَّمَا رَكَعَتْ رَكْعَتَيْنِ انْحَرَفَتْ إلَى النِّسَاءِ ، فَكَلَّمَتْهُنَّ ، تَفْصِلُ بِذَلِكَ صَلَاتَهَا ، حَتَّى فَرَغَتْ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُزَوِّجُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ )
قَوْلُهُ: ( لَا يَتَزَوَّج )
أَيْ لَا يَقْبَلُ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ ، ( وَلَا يُزَوِّجُ )
أَيْ لَا يَكُونُ وَلِيَّا فِي النِّكَاحِ وَلَا وَكِيلًا فِيهِ .
وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمُحْرِمَةِ أَيْضًا .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِهِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَأَجَازَ ذَلِكَ كُلَّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَمْلِكُ بِهِ الِاسْتِمْتَاعَ ، فَلَا يُحَرِّمُهُ الْإِحْرَامُ ، كَشِرَاءِ الْإِمَاءِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا