فهرس الكتاب

الصفحة 4187 من 7845

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيَقُولُ: ( يَوْمًا وَلَيْلَةً )

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ( لَا تُسَافِرُ سَفَرًا )

أَيْضًا .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولُ: ( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ )

قُلْت: مَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ: لَا تُسَافِرُ سَفَرًا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا ، إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ } .

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ .

وَلِأَنَّهَا أَنْشَأَتْ سَفَرًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ؛ فَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، كَحَجِّ

التَّطَوُّعِ .

وَحَدِيثُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الرَّجُلِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا خُرُوجَ غَيْرِهَا مَعَهَا ، فَجَعْلَ ذَلِكَ الْغَيْرَ الْمَحْرَمَ الَّذِي بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَادِيثِنَا أَوْلَى مِمَّا اشْتَرَطُوهُ بِالتَّحَكُّمِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ يُوجِبُ الْحَجَّ ، مَعَ كَمَالِ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ ، وَلِذَلِكَ اشْتَرَطُوا تَخْلِيَةَ الطَّرِيقِ ، وَإِمْكَانَ الْمَسِيرِ ، وَقَضَاءَ الدَّيْنِ ، وَنَفَقَةَ الْعِيَالِ ، وَاشْتَرَطَ مَالِكٌ إمْكَانَ الثُّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَهِيَ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي الْحَدِيثِ .

وَاشْتَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ شَرْطًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ ، لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ ، فَمَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِالِاشْتِرَاطِ ، وَلَوْ قُدِّرَ التَّعَارُضُ ، فَحَدِيثُنَا أَخُصُّ وَأَصَحُّ وَأَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ، وَحَدِيثُ عَدِيٍّ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ السَّفَرِ ، لَا عَلَى جَوَازِهِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ خُرُوجُ غَيْرِهَا مَعَهَا ، وَقَدْ اشْتَرَطُوا هَاهُنَا خُرُوجَ غَيْرِهَا مَعَهَا .

وَأَمَّا الْأَسِيرَةُ إذَا تَخَلَّصَتْ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ ، فَإِنَّ سَفَرَهَا سَفَرُ ضَرُورَةٍ ، لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ حَالَةُ الِاخْتِيَارِ ، وَلِذَلِكَ تَخْرُجُ فِيهِ وَحْدَهَا ؛ وَلِأَنَّهَا تَدْفَعُ ضَرَرًا مُتَيَقَّنًا بِتَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْمُتَوَهَّمِ ، فَلَا يَلْزَمُ تَحَمُّلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ أَصْلًا .

فَصْلٌ: وَالْمَحْرَمُ زَوْجُهَا ، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت