الْخَمْسَةَ إزَارٌ ، وَدِرْعٌ ، وَخِمَارٌ ، وَلِفَافَتَانِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِحَدِيثِ لَيْلَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَلِمَا رَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَهَا إزَارًا ، وَدِرْعًا ، وَخِمَارًا ، وَثَوْبَيْنِ .
فَصْلٌ: قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْجَارِيَةُ إذَا لَمْ تَبْلُغْ ؟ قَالَ: فِي لِفَافَتَيْنِ ، وَقَمِيصٍ ، لَا خِمَارَ فِيهِ .
وَكَفَّنَ ابْنُ سِيرِينَ بِنْتًا لَهُ قَدْ أَعْصَرَتْ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ .
وَرُوِيَ فِي بَقِيرٍ وَلِفَافَتَيْنِ .
قَالَ أَحْمَدُ: الْبَقِيرُ الْقَمِيصُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كُمَّانِ .
وَلِأَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ رَأْسِهَا فِي الصَّلَاةِ .
وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ أَحْمَدَ فِي الْحَدِّ الَّذِي تَصِيرُ بِهِ فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْكَفَنِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ: إذَا بَلَغَتْ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَهَا لَا تَحْتَاجُ إلَى خِمَارٍ فِي صَلَاتِهَا ، فَكَذَلِكَ فِي كَفَنِهَا .
وَلِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَفَّنَ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ أَعْصَرَتْ أَيْ قَارَبَتْ الْمَحِيضَ بِغَيْرِ خِمَارٍ .
وَرَوَى عَنْ أَحْمَدَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: إذَا كَانَتْ بِنْتَ تِسْعٍ يُصْنَعُ بِهَا مَا يُصْنَعُ بِالْمَرْأَةِ .
وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ } .
وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إذَا بَلَغْت الْجَارِيَةُ تِسْعًا فَهِيَ امْرَأَةٌ .