فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 7845

عُفِيَ عَنْهُ فِي بَقِيَّتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُعْفَ عَنْ الْيَسِيرِ فِي بَعْضِهَا لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي بَقِيَّتِهَا .

وَقَدْ ذَكَرْنَا مَعْنًى يَقْتَضِي الْفَرْقَ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَاءٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ ، لَمْ يُغَيِّرْهُ ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، فِي مَاءٍ بُلَّ فِيهِ خُبْزٌ: لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ .

وَلَعَلَّهَا أَرَادَتْ مَا تَغَيَّرَ بِهِ .

وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي كِسَرٍ بُلَّتْ بِالْمَاءِ ، غَيَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ لَمْ تُغَيِّرْ لَوْنَهُ ، لَمْ يُتَوَضَّأْ بِهِ .

وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ لَمْ يُغَيِّرْ صِفَةَ الْمَاءِ ، فَلَمْ يُمْنَعْ كَبَقِيَّةِ الطَّاهِرَاتِ إذَا لَمْ تُغَيِّرْهُ ، وَقَدْ { اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجَتُهُ مِنْ جَفْنَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ } رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْأَثْرَمُ .

فَصْلٌ وَإِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ مَائِعٌ ، لَا يُغَيِّرُهُ لِمُوَافَقَةِ صِفَتِهِ ، وَهَذَا يَبْعُدُ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْفَرِدَ عَنْهُ بِصِفَةٍ ، فَيُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ بِظُهُورِ تِلْكَ الصِّفَةِ .

فَإِنْ اتَّفَقَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت