فهرس الكتاب

الصفحة 4459 من 7845

بَدَنَةٌ .

هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَمَالِكٍ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: اهْدِ نَاقَةً ، وَلْتُهْدِ نَاقَةً .

لِأَنَّهَا أَحَدُ الْمُتَجَامِعَيْنِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ ، فَلَزِمَتْهَا بَدَنَةٌ كَالرَّجُلِ .

وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُمَا هَدْيٌ وَاحِدٌ .

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يُوجِبْ أَكْثَرَ مِنْ بَدَنَةٍ ، كَحَالَةِ الْإِكْرَاهِ ، وَالنَّائِمَةُ كَالْمُكْرَهَةِ فِي هَذَا .

وَأَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ ، فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ حَالِ الْإِكْرَاهِ وَالْمُطَاوَعَةِ .

لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .

فَصْلٌ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ .

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .

وَيَتَخَرَّجُ فِي وَطْءِ الْبَهِيمَةِ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ بِهِ .

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، فَأَشْبَهَ الْوَطْءَ دُونَ الْفَرْجِ .

وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ اللِّوَاطَ وَالْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ ، فَلَمْ يُفْسِدْ الْحَجَّ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ يُوجِبُ الِاغْتِسَالَ ، فَأَفْسَدَ الْحَجَّ ، كَوَطْءِ الْآدَمِيَّةِ فِي الْقُبُلِ .

وَيُفَارِقُ الْوَطْءَ دُونَ الْفَرْجِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْكَبَائِرِ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ .

وَلَا يُوجِبُ مَهْرًا ، وَلَا عِدَّةً ، وَلَا حَدًّا ، وَلَا غُسْلًا إلَّا أَنْ يُنْزِلَ ، فَيَكُونَ كَمَسْأَلَتِنَا ، فِي رِوَايَةٍ .

فَصْلٌ: إذَا تَكَرَّرَ الْجِمَاعُ ، فَإِنْ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ ، فَعَلَيْهِ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ ، كَالْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .

وَعَنْهُ أَنَّ لِكُلِّ وَطْءٍ كَفَّارَةً ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ ، فَأَوْجَبَهَا كَالْأَوَّلِ .

وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ ، فَإِذَا تَكَرَّرَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنْ الْأَوَّلِ ، لَمْ يُوجِبْ كَفَّارَةً ثَانِيَةً ، كَمَا فِي الصِّيَامِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ لِلْوَطْءِ الثَّانِي شَاةٌ ، سَوَاءٌ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت