رَجَعَ إلَى الْأُخْرَى ، لَزِمَاهُ .
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ ، بَلْ دِرْهَمٌ .
أَوْ عَشْرَةٌ ، بَلْ تِسْعَةٌ .
لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْ وَاحِدٍ ، وَنَفَاهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ نَفْيُهُ لَهُ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي شَيْئًا أَقَرَّ بِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ ، فَإِذَا قَالَ: عَشْرَةٌ إلَّا دِرْهَمًا .
كَانَ مَعْنَاهُ تِسْعَةً .
لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ .
وَإِنْ قَالَ: قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ .
لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ ؛ لِأَنَّ"قَبْلُ"وَ"بَعْدُ"تُسْتَعْمَلُ لِلتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْوُجُوبِ .
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ .
فَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ .
وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ فَوْقَ دِرْهَمٍ فِي الْجَوْدَةِ ، أَوْ فَوْقَ دِرْهَمٍ لِي ، وَكَذَلِكَ تَحْتَ دِرْهَمٍ .
وَقَوْلُهُ: مَعَهُ دِرْهَمٌ .
يَحْتَمِلُ مَعَهُ دِرْهَمٌ لِي وَكَذَلِكَ مَعَ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَجِبْ الزَّائِدُ بِالِاحْتِمَالِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ .
وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَجْرِي مَجْرَى الْعَطْفِ ، لِكَوْنِهِ يَقْتَضِي ضَمَّ دِرْهَمٍ آخَرَ إلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ الْإِقْرَارِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إقْرَارٌ ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ:"عَلَيَّ"يَقْتَضِي فِي ذِمَّتِي ، وَلَيْسَ لِلْمُقِرِّ فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمِ الْمُقَرِّ لَهُ ، وَلَا فَوْقَهُ ، وَلَا تَحْتَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلْإِنْسَانِ فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ شَيْءٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إنْ قَالَ: فَوْقَ دِرْهَمٍ .
لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّ"فَوْقَ"تَقْتَضِي فِي الظَّاهِرِ الزِّيَادَةَ .
وَإِنْ قَالَ: تَحْتَ دِرْهَمٍ .
لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ"تَحْت"تَقْتَضِي النَّقْصَ .
وَلَنَا ، إنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى مَعْنَى الْعَطْفِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الصِّفَةِ لِلدِّرْهَمِ الْمُقَرِّ بِهِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ دِرْهَمًا وَاحِدًا ، سَوَاءٌ ذَكَرَهُ بِمَا يَقْتَضِي زِيَادَةَ الْجَوْدَةِ أَوْ نَقْصَهَا .
وَإِنْ قَالَ: