فهرس الكتاب

الصفحة 6850 من 7845

رَجَعَ إلَى الْأُخْرَى ، لَزِمَاهُ .

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ ، بَلْ دِرْهَمٌ .

أَوْ عَشْرَةٌ ، بَلْ تِسْعَةٌ .

لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْ وَاحِدٍ ، وَنَفَاهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ نَفْيُهُ لَهُ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي شَيْئًا أَقَرَّ بِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ ، فَإِذَا قَالَ: عَشْرَةٌ إلَّا دِرْهَمًا .

كَانَ مَعْنَاهُ تِسْعَةً .

فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ .

لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ .

وَإِنْ قَالَ: قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ .

لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ ؛ لِأَنَّ"قَبْلُ"وَ"بَعْدُ"تُسْتَعْمَلُ لِلتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْوُجُوبِ .

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ .

فَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ .

وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ فَوْقَ دِرْهَمٍ فِي الْجَوْدَةِ ، أَوْ فَوْقَ دِرْهَمٍ لِي ، وَكَذَلِكَ تَحْتَ دِرْهَمٍ .

وَقَوْلُهُ: مَعَهُ دِرْهَمٌ .

يَحْتَمِلُ مَعَهُ دِرْهَمٌ لِي وَكَذَلِكَ مَعَ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَجِبْ الزَّائِدُ بِالِاحْتِمَالِ .

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ .

وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَجْرِي مَجْرَى الْعَطْفِ ، لِكَوْنِهِ يَقْتَضِي ضَمَّ دِرْهَمٍ آخَرَ إلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ الْإِقْرَارِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إقْرَارٌ ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ:"عَلَيَّ"يَقْتَضِي فِي ذِمَّتِي ، وَلَيْسَ لِلْمُقِرِّ فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمِ الْمُقَرِّ لَهُ ، وَلَا فَوْقَهُ ، وَلَا تَحْتَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلْإِنْسَانِ فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ شَيْءٌ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إنْ قَالَ: فَوْقَ دِرْهَمٍ .

لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّ"فَوْقَ"تَقْتَضِي فِي الظَّاهِرِ الزِّيَادَةَ .

وَإِنْ قَالَ: تَحْتَ دِرْهَمٍ .

لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ"تَحْت"تَقْتَضِي النَّقْصَ .

وَلَنَا ، إنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى مَعْنَى الْعَطْفِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا .

وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الصِّفَةِ لِلدِّرْهَمِ الْمُقَرِّ بِهِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ دِرْهَمًا وَاحِدًا ، سَوَاءٌ ذَكَرَهُ بِمَا يَقْتَضِي زِيَادَةَ الْجَوْدَةِ أَوْ نَقْصَهَا .

وَإِنْ قَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت