رَجُلٌ وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَوَقَفَتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا .
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلَانِ وَقَفَا خَلْفَهُ ، وَوَقَفَتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا .
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غُلَامًا فِي تَطَوُّعٍ ، وَقَفَ الرَّجُلُ وَالْغُلَامُ وَرَاءَهُ ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ .
وَإِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً ، فَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ .
وَتَقِفُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا .
وَإِنْ وَقَفَتْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ، صَحَّ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا وَلَا صَلَاتُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ .
وَإِنْ وَقَفَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ .
فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَؤُمُّهُ ، فَلَا تَكُونُ مَعَهُ صَفًّا .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَصِحُّ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَفَ مَعَهُ مُفْتَرِضٌ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَفَ مَعَهُ رَجُلٌ ، وَلَيْسَ مِنْ الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَصِحُّ إمَامَتُهُ ، بِدَلِيلِ الْقَارِئِ .
مَعَ الْأُمِّيِّ ، وَالْفَاسِقِ وَالْمُتَنَفِّلِ مَعَ الْمُفْتَرِضِ ( 1168 )
فَصْلٌ: إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا ، فَكَبَّرَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ ، أَدَارَهُ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ تَبْطُلْ تَحْرِيمَتُهُ ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ .
وَإِنْ كَبَّرَ فَذًّا خَلْفَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ جَاءَ آخَرُ فَوَقَفَ مَعَهُ ، أَوْ تَقَدَّمَ إلَى صَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ كَانَا اثْنَيْنِ فَكَبَّرَ أَحَدُهُمَا وَتَوَسْوَسَ الْآخَرُ ، ثُمَّ كَبَّرَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، أَوْ كَبَّرَ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ فَأَحَسَّ بِآخَرَ ، فَتَأَخَّرَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ الثَّانِي ، ثُمَّ أَحْرَمَ مَعَهُ أَوْ
أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَجَاءَ آخَرُ ، فَوَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ .
وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَقُومَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، لَيْسَ خَلْفَهُ غَيْرُهُمَا ، فَإِنْ كَبَّرَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ