فهرس الكتاب

الصفحة 3919 من 7845

الْأَكْلَ فِي الصَّوْمِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ ، كَالنَّاسِي .

وَلَنَا أَنَّهُ أَكَلَ مُخْتَارًا ، ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ ، فَأَفْطَرَ ، كَمَا لَوْ أَكَلَ يَوْمَ الشَّكَّ ، وَلِأَنَّهُ جَهْلٌ بِوَقْتِ الصِّيَامِ ، فَلَمْ يُعْذَرْ بِهِ ، كَالْجَهْلِ بِأَوَّلِ رَمَضَانَ ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ أَكْلَ الْعَامِدِ ، وَفَارَقَ النَّاسِيَ ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ .

وَأَمَّا الْخَبَرُ ، فَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ فَلْيَقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ .

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي ( الْمُوَطَّأِ )

، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ .

يَعْنِي خِفَّةَ الْقَضَاءِ .

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ .

عَنْ فَاطِمَةَ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ .

قِيلَ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ ؟ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .

فَصْلٌ: وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْأَمْرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَلَهُ الْأَكْلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .

وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي .

وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

وَقَالَ مَالِكٌ ؛ يَجِبُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصَّوْمِ فِي ذِمَّتِهِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ ، وَلِأَنَّهُ أَكَلَ شَاكًّا فِي النَّهَارِ وَاللَّيْلِ ، فَلَزِمَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت