فهرس الكتاب

الصفحة 6856 من 7845

يَلْزَمُهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ ؛ لِأَنَّ الْمِنْدِيلَ يَكُونُ ظَرْفًا لِلثَّوْبِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ظَرْفٌ لَهُ فِي حَالِ الْغَصْبِ ، وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: غَصَبْت ثَوْبًا وَمِنْدِيلًا .

وَلَنَا ، أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمِنْدِيلُ لِلْغَاصِبِ ، وَهُوَ ظَرْفٌ لِلثَّوْبِ ، فَيَقُولُ: غَصَبْت ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ لِي .

وَلَوْ قَالَ هَذَا لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِغَصْبِهِ ، فَإِذَا أَطْلَقَ ، كَانَ مُحْتَمِلًا لَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِغَصْبِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ: غَصَبْت دَابَّةً فِي إصْطَبْلِهَا .

أَوْ: لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ .

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي جَرَّةٌ فِيهَا زَيْتٌ ، أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ ، أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سِكِّينٌ .

فَعَلَى وَجْهَيْنِ .

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ خَاتَمٌ فِيهِ فَصُّ .

فَكَذَلِكَ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِهِ بِفَصِّهِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّ الْفَصَّ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْخَاتَمِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِيهِ عَلَمٌ .

وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ .

وَأَطْلَقَ ، لَزِمَهُ الْخَاتَمُ بِفَصِّهِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْخَاتَمِ يَجْمَعُهُمَا .

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ .

لَزِمَهُ الثَّوْبُ

بِطِرَازِهِ .

فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي دَارٌ مَفْرُوشَةٌ ، أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ ، أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ .

فَفِيهِ أَيْضًا وَجْهَانِ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: تَلْزَمُهُ عِمَامَةُ الْعَبْدِ دُونَ الْفَرْشِ أَوْ السَّرْجِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَدُهُ عَلَى عِمَامَتِهِ ، وَيَدُهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ ، وَلَا يَدَ لِلدَّابَّةِ وَالدَّارِ .

وَلَنَا ، أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ سَرْجَ الدَّابَّةِ لِصَاحِبِهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَنَازَعَ رَجُلَانِ سَرْجًا عَلَى دَابَّةِ أَحَدِهِمَا ، كَانَ لِصَاحِبِهَا ، فَصَارَ كَعِمَامَةِ الْعَبْدِ .

فَأَمَّا إنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي دَابَّةٌ بِسَرْجِهَا ، أَوْ دَارٌ بِفَرْشِهَا ، أَوْ سَفِينَةٌ بِطَعَامِهَا .

كَانَ مُقِرًّا بِهِمَا بِغَيْرِ خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ تُعَلِّقُ الثَّانِيَ بِالْأَوَّلِ .

فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ، أَوْ دِينَارٌ .

أَوْ: إمَّا دِرْهَمٌ وَإِمَّا دِينَارٌ .

كَانَ مُقِرًّا بِأَحَدِهِمَا ، يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ"أَوْ"وَ"إمَّا"فِي الْخَبَرِ لِلشَّكِّ ، وَتَقْتَضِي أَحَدَ الْمَذْكُورَيْنِ لَا جَمِيعَهُمَا .

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ إمَّا دِرْهَمٌ وَإِمَّا دِرْهَمَانِ .

كَانَ مُقِرًّا بِدِرْهَمٍ ، وَالثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ بِالشَّكِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت