فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 7845

فِي الزِّيَادَةِ .

وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ السُّجُودُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .

وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ، أَوْ فِي رُكْنٍ ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدْ ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ لِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ احْتِمَالِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُوجَدْ

فَصْلٌ : إذَا سَهَا سَهْوَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ ، كَفَاهُ سَجْدَتَانِ لِلْجَمِيعِ .

لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ .

وَإِنْ كَانَ السَّهْوُ مِنْ جِنْسَيْنِ ، فَكَذَلِكَ .

حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَوْلًا لِأَحْمَدَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ النَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا ، مَا ذَكَرْنَا .

وَالثَّانِي ، يَسْجُدُ سُجُودَيْنِ .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودَانِ ، أَحَدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ .

وَالْآخَرُ بَعْدَهُ ، سَجَدَهُمَا فِي مَحِلَّيْهِمَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهَذَانِ سَهْوَانِ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَجْدَتَانِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ سَهْوٍ يَقْتَضِي سُجُودًا ، وَإِنَّمَا تَدَاخَلَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لِاتِّفَاقِهِمَا ، وَهَذَانِ مُخْتَلِفَانِ وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } وَهَذَا يَتَنَاوَلُ السَّهْوَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَلَّمَ ، وَتَكَلَّمَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فَسَجَدَ لَهُمَا سُجُودًا وَاحِدًا ، وَلِأَنَّ السُّجُودَ أُخِّرَ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ ، لِيَجْمَعَ السَّهْوَ كُلَّهُ وَإِلَّا فَعَلَهُ عَقِيبَ سَبَبِهِ ، وَلِأَنَّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت