وَالِاسْتِمْتَاعِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْغُسْلِ ، وَالْمِيرَاثُ لَيْسَ مِنْ الْمُقْتَضَى ، بِدَلِيلِ الزَّوْجَيْنِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا ، وَالِاسْتِبْرَاءُ هَاهُنَا كَالْعِدَّةِ .
وَلِأَنَّهَا إذَا مَاتَتْ يَلْزَمُهُ كَفَنُهَا وَدَفْنُهَا وَمُؤْنَتُهَا ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ .
فَأَمَّا غَيْرُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ الْإِمَاءِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهَا غَسْلُ سَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ فِيهَا إلَى غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ مَا تَصِيرُ بِهِ فِي مَعْنَى الزَّوْجَاتِ .
وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِامْرَأَتِهِ احْتَمَلَ أَنْ لَا يُبَاحَ لَهَا غَسْلُهُ لِذَلِكَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً ، فَلَيْسَ لَهَا غَسْلُ زَوْجِهَا ، لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَ ، لِأَنَّ النِّيَّةَ وَاجِبَةٌ فِي الْغُسْلِ ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا غَسْلُهَا ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُغَسِّلُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَتَوَلَّى دَفْنَهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا مُوَالَاةَ ، وَقَدْ انْقَطَعَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِالْمَوْتِ وَيَتَخَرَّجُ جَوَازُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ غَسْلِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ .
فَصْلٌ: وَلَيْسَ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الرِّجَالِ غَسْلُ أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ ، وَلَا أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ غَسْلُ غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الرِّجَالِ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ غَسَّلَ ابْنَتَهُ .
وَاسْتَعْظَمَ أَحْمَدُ هَذَا ، وَلَمْ يُعْجِبْهُ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قِيلَ: اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ .
وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ حَالَ الْحَيَاةِ ، فَلَمْ يَجُزْ غَسْلُهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَأُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ .
فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى ذَلِكَ بِأَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ مِنْ النِّسَاءِ ، فَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ أُخْتَهُ إذَا لَمْ يَجِدْ نِسَاءً قَالَ: لَا .
قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: يُغَسِّلُهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، يَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبًّا .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَاتِ مَحْرَمٍ تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ .
وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ: لَا بَأْسَ