فهرس الكتاب

الصفحة 4852 من 7845

صَوْمٌ وَاجِبٌ ، يَجِبُ الْقَضَاءُ بِفَوَاتِهِ ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ .

فَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِب ، إذَا أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ ، مِثْلُ أَنْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا قَضَاؤُهُ ، كَسَائِرِ الْهَدَايَا الْوَاجِبَةِ .

وَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا ، لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا قَضَاؤُهُ ، كَسَائِرِ الْهَدَايَا .

وَالْأُخْرَى ، عَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ مُؤَقَّتٌ ، فَلَزِمَ الدَّمُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ ، كَرَمْيِ الْجِمَارِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ يُهْدِ إلَى قَابِلٍ ، يُهْدِي هُدَيَيْنِ .

كَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

فَصْلٌ : وَإِذَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ .

وَقَالَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ ، وَمَا وَجَبَ التَّفْرِيقُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ ، لَمْ يَسْقُطْ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ ، كَأَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ ، فِي زَمَنٍ يَصِحُّ الصَّوْمُ فِيهِ ، فَلَمْ يَجِبْ تَفْرِيقُهُ ، كَسَائِرِ الصَّوْمِ .

وَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ التَّفْرِيقِ فِي الْأَدَاءِ ، فَإِنَّهُ إذَا صَامَ أَيَّامَ مِنًى ، وَأَتْبَعَهَا السَّبْعَةَ ، فَمَا حَصَلَ التَّفْرِيقُ .

وَإِنْ سَلَّمْنَا وُجُوبَ التَّفْرِيقِ فِي الْأَدَاءِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ ، فَإِذَا فَاتَ الْوَقْتُ سَقَطَ ، كَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .

فَصْلٌ: وَوَقْتُ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَقْتُ وُجُوبِ الْهَدْيِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ ، فَكَانَ وَقْتُ وُجُوبِهِ وَقْتَ وُجُوبِ الْمُبْدَلِ ، كَسَائِرِ الْأَبْدَالِ .

فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ جَوَّزْتُمْ الِانْتِقَالَ إلَى الصَّوْمِ قَبْلَ زَمَانِ وُجُوبِ الْمُبْدَلِ ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْعَجْزُ عَنْ الْمُبْدَلِ ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت