فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 7845

وَالصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ ، فَيُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ فِيهِمَا جَمِيعًا .

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَدْ قِيلَ: لَا يُبَاحُ إلَّا فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ .

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } إلَى قَوْلِهِ: { فَتَيَمَّمُوا } يَدُلُّ بِمُطْلَقِهِ عَلَى إبَاحَةِ التَّيَمُّمِ فِي كُلِّ سَفَرٍ ؛ وَلِأَنَّ السَّفَرَ الْقَصِيرَ يَكْثُرُ ، فَيَكْثُرُ عَدَمُ الْمَاءِ فِيهِ ، فَيُحْتَاجُ إلَى التَّيَمُّمِ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ بِهِ الْفَرْضُ ، كَالطَّوِيلِ .

فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ سَفَرِ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ عَزِيمَةٌ ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الرُّخَصِ ؛ وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ لَا يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ ، فَأُبِيحَ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، كَمَسْحِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .

فَصْلٌ: فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْحَضَرِ ، بِأَنْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهُمْ ، أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ ، فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ .

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَا يُصَلِّي ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ السَّفَرَ لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حُبِسَ فِي دَارٍ ، وَأُغْلِقَ عَلَيْهِ الْبَابُ بِمَنْزِلِ الْمُضِيفِ ، أَيَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ: لَا .

وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ .

فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ .

فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

فَيَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ مَحَلُّ النِّزَاعِ ؛ وَلِأَنَّهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ ، فَأَشْبَهَ الْمُسَافِرَ .

وَالْآيَةُ يُحْتَمَلُ أَنَّ يَكُونَ ذِكْرُ السَّفَرِ فِيهَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمَاءَ إنَّمَا يُعْدَمُ ، فِيهِ كَمَا ذُكِرَ ، فِي السَّفَرِ ، وَعَدَمُ وُجُودُ الْكَاتِبِ فِي الرَّهْنِ ، وَلَيْسَا شَرْطَيْنِ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ حُجَّةً فَالْمَنْطُوقُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ ، عَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى دَلِيلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت