فهرس الكتاب

الصفحة 3266 من 7845

بِنْتِ مَخَاضٍ .

عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ .

وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ ، عَلَيْهِ شَاةٌ .

وَإِنْ مَلَكَ فِي الْمُحَرَّمِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، وَفِي صَفَرٍ خَمْسًا ، فَعَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْخَمْسِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ .

وَعَلَى الثَّانِي: عَلَيْهِ سُدْسُ بِنْتِ مَخَاضٍ .

وَعَلَى الثَّالِثِ عَلَيْهِ فِيهَا شَاةٌ .

فَإِنْ مَلَكَ مَعَ ذَلِكَ فِي رَبِيعٍ شَيْئًا ، فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْخَمْسِ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلُ السِّتِّ ، فَيَجِبُ فِيهِمَا رُبْعُ بِنْتِ لَبُونٍ وَنِصْفُ تُسْعِهَا .

وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي ، عَلَيْهِ فِي الْخَمْسِ سُدْسُ بِنْتِ مَخَاضٍ إذَا تَمَّ حَوْلُهَا ، وَفِي السِّتِّ سُدْسُ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا .

وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ ، عَلَيْهِ فِي الْخَمْسِ الثَّانِيَةِ شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا ، وَفِي السِّتِّ شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا .

فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى ، وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ ، أَوْ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً ، ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ ، وَكَانَتْ زَكَاتُهَا كَزَكَاةِ الْمُخْتَلِطَةِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .

وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْبُلْدَانِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّ لِكُلِّ مَالٍ حُكْمَ نَفْسِهِ ، يُعْتَبَرُ عَلَى حِدَتِهِ ، إنْ كَانَ نِصَابًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَا يُضَمُّ إلَى الْمَالِ الَّذِي فِي الْبَلَدِ الْآخَرِ .

نَصَّ عَلَيْهِ .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا أَعْلَمُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ غَيْرِ أَحْمَدَ وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت