فصل وَإِنْ تَيَمَّمَ الْجَرِيحُ لِجُرْحٍ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ، وَلَمْ تَبْطُلُ طَهَارَتُهُ بِالْمَاءِ إنْ كَانَتْ غُسْلًا لِجَنَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ وَالْمُوَالَاةَ غَيْرُ وَاجِبَيْنِ فِيهَا .
وَإِنْ كَانَتْ وُضُوءًا ، وَكَانَ الْجُرْحُ فِي وَجْهِهِ ، خُرِّجَ بُطْلَانُ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ؛ فَمَنْ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ أَبْطَلَ الْوُضُوءَ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْعُضْوِ الَّذِي نَابَ التَّيَمُّمُ عَنْهُ بَطَلَتْ ، فَلَوْ لَمْ يَبْطُلْ فِيمَا بَعْدَهُ لَتَقَدَّمَتْ طَهَارَةُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ ، فَيَفُوتُ التَّرْتِيبُ .
[ وَمَنْ ] لَمْ يُوجِبْ التَّرْتِيبَ لَمْ يُبْطِلْ الْوُضُوءَ ، وَجَوَّزَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لَا غَيْرُ .
وَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ ، أَوْ فِيهِمَا ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يُوجِبُ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ ، لَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا ، وَعَلَيْهِ التَّيَمُّمِ وَحْدَهُ .
وَمَنْ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ ، فَقِيَاسُ قَوْلِهِ: أَنْ يَكُونَ فِي الْمُوَالَاةِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ ، وَفِيهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، تَجِبُ ، فَتَجِبُ هَاهُنَا ، وَيَبْطُلُ الْوُضُوءُ لِفَوَاتِهَا .
وَالثَّانِيَةُ لَا تَجِبُ ، فَيَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ وَحْدَهُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُمَا طَهَارَتَانِ ، فَلَمْ تَجِبْ الْمُوَلَّاةُ بَيْنَهُمَا ، كَسَائِرِ الطِّهَارَاتِ ؛ وَلِأَنَّ فِي إيجَابِهَا حَرَجًا ، فَيَنْتَفِي بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .
فَصْلٌ: وَإِنْ خَافَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ ، أَوْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ الضَّرَرَ ، مِثْلُ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا عُضْوًا ، وَكُلَّمَا غَسَلَ شَيْئًا سَتَرَهُ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ .
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ: يَغْتَسِلُ ، وَإِنْ مَاتَ ، لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ عُذْرًا .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ أَحَدُهُمْ إذَا بَرَدَ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَدَعَهُ .