صَحِيحٌ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ ؛ لِأَنَّهُ إحْرَامٌ لَا يَفْسُدُ جَمِيعُهُ ، فَلَمْ يَفْسُدْ بَعْضُهُ ، كَمَا لَوْ وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الثَّانِي .
وَلَنَا ، أَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ إحْرَامًا ، فَأَفْسَدَهُ ، كَالْإِحْرَامِ التَّامِّ ، وَإِذَا فَسَدَ إحْرَامُهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ لِيَأْتِيَ بِالطَّوَافِ فِي إحْرَامٍ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ رُكْنٌ ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فِي إحْرَامٍ صَحِيحٍ ، كَالْوُقُوفِ ، وَيَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحِلَّ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، فَلَوْ أَبَحْنَا لِهَذَا الْإِحْرَامَ مِنْ الْحَرَمِ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَهُ كُلَّهَا تَقَعُ فِي الْحَرَمِ ، فَأَشْبَهَ الْمُعْتَمِرَ .
وَإِذَا أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ ، طَافَ لِلزِّيَارَةِ ، وَسَعَى إنْ كَانَ لَمْ يَسْعَ فِي حَجِّهِ .
وَإِنْ كَانَ سَعَى ، طَافَ لِلزِّيَارَةِ ، وَتَحَلَّلَ .
هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ؛ لِأَنَّ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ لِيَأْتِيَ بِهَا فِي إحْرَامٍ صَحِيحٍ .
وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، أَنَّهُ يَعْتَمِرُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا هَذَا أَيْضًا ، وَسَمَّوْهُ عُمْرَةً ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ ؛ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا عُمْرَةً حَقِيقِيَّة ، فَيَلْزَمُهُ سَعْيٌ وَتَقْصِيرٌ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .
وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ:"يُحْرِمُ مِنْ التَّنْعِيمِ".
لَمْ يَذْكُرْهُ لِتَعْيِينِ الْإِحْرَامِ مِنْهُ ، بَلْ لِأَنَّهُ حَلَّ ، فَمَنْ أَحَلَّ وَأَحْرَمَ جَازَ كَالْمُعْتَمِرِ .
فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ حَلَقَ وَمَنْ لَمْ يَحْلِقْ ، فِي أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الرَّمْيِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِحْرَامٌ مِنْ الْحِلِّ .
هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَالْخِرَقِيِّ وَمَنْ سَمَّيْنَاهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، لِتَرْتِيبِهِمْ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ مُجَرَّدِ الرَّمْيِ ، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ أَمْرٍ زَائِدٍ .
فَصْلٌ: فَإِنْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ ، وَلَمْ يَرْمِ ، ثُمَّ وَطِئَ ، لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ قَدْ تَمَّ أَرْكَانُهُ كُلُّهَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ إحْرَامٌ مِنْ الْحِلِّ ، فَإِنَّ الرَّمْيَ لَيْسَ